دليل

السنن الكبرى للبيهقي 7645

جماع أبواب صدقة الورق

اعرض الإسناد

وَقَدْ مَضَى حَدِيثُ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:

كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، أَكَنْزٌ هُوَ ؟ قَالَ: مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.