السنن الكبرى للبيهقي 7645
جماع أبواب صدقة الورق
اعرض الإسناد
وَقَدْ مَضَى حَدِيثُ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:
كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، أَكَنْزٌ هُوَ ؟ قَالَ: مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.