السنن الكبرى للبيهقي 7563
جماع أبواب صدقة الزرع
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.