السنن الكبرى للبيهقي 7369
جماع أبواب فرض الإبل السائمة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ قَالَا: أَنْبَأَ أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي دَاوُدَ، ثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.