السنن الكبرى للبيهقي 7558
جماع أبواب زكاة الثمار
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ: يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَطِيبُ، ثَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَرْبَهَارِيُّ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ؓ:
أُتِيَ بِوَقَصِ الْبَقَرِ وَالْعَسَلِ حَسِبْتُهُ، فَقَالَ مُعَاذٌ ؓ: كِلَاهُمَا لَمْ يَأْمُرْنِي فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَيْءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن عبد البرّ
حديث طاوس عندهم عن معاذ غير متصل ويقولون أن طاوسا لم يسمع من معاذ شيئا وقد رواه قوم عن طاوس عن ابن عباس عن معاذ إلا أن الذين أرسلوه أثبت من الذين أسندوه
في سنن البيهقي الكبرى, ص 7558 - ابن الملقن
هذا مرسل
في سنن البيهقي الكبرى, ص 7558 - البيهقي
وفيه انقطاع بين طاوس ومعاذ
في سنن البيهقي الكبرى, ص 7558 - الدارقطني
يرويه عمرو بن دينار وإبراهيم بن ميسرة فرواه ابن عيينة والحسن بن أبي جعفر عن عمرو بن دينار عن طاؤوس عن معاذ وكذلك رواه بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة واختلف عن الثوري فرواه ابن وهب عن الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن طاؤوس عن معاذ بن جبل ورواه وكيع عن الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن طاؤوس أن معاذا لما أتى اليمن قال لم أومر فيها بشيء فأرسله ومن قال عن معاذ فهو أيضا مرسل لأن طاؤوسا لم يسمع من معاذ
في سنن البيهقي الكبرى, ص 7558
الرواة
- عنمشهور ، من أعيان الصحابةت 17 هـ ، أو : 18هـ
- عنثقة فقيه فاضلت 100 هـ ، أو : 101 هـ ، أو : 103هـ ، أو : 104هـ ، أو : 105 هـ ، أو : 106 هـ ، أو بعد : 110 هـ
- حدثناثبت حافظت 132هـ ، أو قريبا منها
- حدثناثقة حافظ فقيه , إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة , وكان ربما دلس لكن عن الثقاتت 197 هـ أو 198 هـ
- حدثناثقة حافظ فقيه ، أجل أصحاب ابن عيينةت 219 هـ ، أو 220 هـ
- حدثنات 288هـ
- حدثنات 362 هـ
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com