السنن الكبرى للبيهقي 7412
جماع أبواب صدقة الغنم السائمة
اعرض الإسناد
وَرَوَاهُ ) الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ، قَالَ:
إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ اسْتَفَدْتَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.