دليل

السنن الكبرى للبيهقي 7412

جماع أبواب صدقة الغنم السائمة

اعرض الإسناد

وَرَوَاهُ ) الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ، قَالَ:

إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ اسْتَفَدْتَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.