دليل

السنن الكبرى للبيهقي 7574

جماع أبواب صدقة الزرع

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا الْحَسَنُ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:

لَمْ يَجْعَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ الصَّدَقَةَ إِلَّا فِي عَشَرَةٍ، فَذَكَرَهُنَّ، وَذَكَرَ فِيهِنَّ السُّلْتَ، وَلَمْ يَذْكُرِ الذُّرَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.