السنن الكبرى للبيهقي 7574
جماع أبواب صدقة الزرع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا الْحَسَنُ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:
لَمْ يَجْعَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ الصَّدَقَةَ إِلَّا فِي عَشَرَةٍ، فَذَكَرَهُنَّ، وَذَكَرَ فِيهِنَّ السُّلْتَ، وَلَمْ يَذْكُرِ الذُّرَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.