دليل

السنن الكبرى للبيهقي 7408

جماع أبواب صدقة الغنم السائمة

اعرض الإسناد

وَرُوِّينَا ) عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ:

إِذَا انْتَهَى الْمُصَدِّقُ إِلَى الْغَنَمِ صَدَعَهَا صَدْعَيْنِ، فَيَأْخُذُ صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَ الصَّدْعَيْنِ، وَيَأْخُذُ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ مِنَ الصَّدْعِ الْآخَرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.