السنن الكبرى للبيهقي 7738
جماع أبواب صدقة الورق
اعرض الإسناد
قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ أَخْبَرَنَاهُ مَوْصُولًا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، ثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ الْمَدِينِيِّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ بِخَمْسَةِ أَوَاقٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ هَذَا مِنْ مَعْدِنٍ فَخُذْ مِنْهُ الزَّكَاةَ، قَالَ: " لَا شَيْءَ فِيهِ ". وَرَدَّهُ إِلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.