السنن الكبرى للبيهقي 7707
جماع أبواب صدقة الورق
اعرض الإسناد
قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:
مَا عَلَيْكَ مِنَ الدَّيْنِ فَزَكَاتُهُ عَلَى صَاحِبِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.