دليل

السنن الكبرى للبيهقي 7707

جماع أبواب صدقة الورق

اعرض الإسناد

قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:

مَا عَلَيْكَ مِنَ الدَّيْنِ فَزَكَاتُهُ عَلَى صَاحِبِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.