السنن الكبرى للبيهقي 7438
جماع أبواب صدقة الغنم السائمة
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مَطَرٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ أَشْعَثُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ صَلْتٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ أَقْطَعَ أَبَا رَافِعٍ أَرْضًا، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو رَافِعٍ، بَاعَهَا عُمَرُ ؓ بِثَمَانِينَ أَلْفًا، فَدَفَعَهَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ، فَكَانَ يُزَكِّيهَا، فَلَمَّا قَبَضَهَا وَلَدُ أَبِي رَافِعٍ، عَدُّوا مَالَهُمْ، فَوَجَدُوهَا نَاقِصَةً. فَأَتَوْا عَلِيًّا ؓ، فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: أَحَسَبْتُمْ زَكَاتَهَا ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَحَسَبُوا زَكَاتَهَا، فَوَجَدُوهَا سَوَاءً، فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: أَكُنْتُمْ تَرَوْنَ يَكُونُ عِنْدِيَ مَالٌ لَا أُؤَدِّي زَكَاتَهُ ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- البيهقي
ورواه حسن بن صالح وجرير بن عبد الحميد عن أشعث وقالا عن ابن أبي رافع وهو الصواب
في سنن البيهقي الكبرى, ص 7438
الرواة
- في حكم العنعنةأحد العشرةت 40 هـ
- عنصحابيت قبل عثمان بيسير أو بعده ، أو في خلافة علي بن أبي طالب
- عن
- عنثقة فقيه جليل ، وكان كثير الإرسال والتدليست 119 هـ ، أو 122هـ
- أنبأضعيفت 136 هـ ، أو 140 هـ ، أو 143 هـ
- حدثناثقة متقن عابد .ت 206 هـ .
- حدثنات 262 هـ
- حدثنات 331 هـ
- أنبأت 385 هـ
- أخبرنات 430 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com