السنن الكبرى للبيهقي 7705
جماع أبواب صدقة الورق
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ، ثَنَا يَحْيَى، ثَنَا مَنْدَلٌ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ:
لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ زَكَاةٌ فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.