دليل

السنن الكبرى للبيهقي 7705

جماع أبواب صدقة الورق

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ، ثَنَا يَحْيَى، ثَنَا مَنْدَلٌ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ:

لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ زَكَاةٌ فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.