دليل
السنن الكبرى للبيهقي

10. كتاب الجنائز

  1. السنن الكبرى للبيهقي 6600لا حكم مسجّل

    الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ

  2. السنن الكبرى للبيهقي 6601لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَّ خُطُوطًا، وَخَطَّ خَطًّا نَاحِيَةً، ثُمَّ قَالَ: " هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا هَذَا ؟ مَثَلُ ابْنِ آدَمَ وَمَثَلُ الْمُتَمَنِّي، وَذَلِكَ الْخَطُّ الْأَمَلُ، بَيْنَمَا يَأْمُلُ إِذْ جَاءَهُ الْمَوْتُ

  3. السنن الكبرى للبيهقي 6602لا حكم مسجّل

    يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ، وَتَبْقَى مِنْهُ اثْنَتَانِ: الْحِرْصُ، وَطُولُ الْأَمَلِ

  4. السنن الكبرى للبيهقي 6603لا حكم مسجّل

    قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌّ عَلَى حُبِّ اثْنَيْنِ: عَلَى جَمْعِ الْمَالِ، وَطُولِ الْحَيَاةِ

  5. السنن الكبرى للبيهقي 6604لا حكم مسجّل

    " لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِمَا مِثْلَهُ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ

  6. السنن الكبرى للبيهقي 6605لا حكم مسجّل

    " أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ ؟ " قَالُوا: مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِثِهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا وَمَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ، مَالُكَ مَا قَدَّمْتَ، وَمَالُ وَارِثِكَ مَا أَخَّرْتَ

  7. السنن الكبرى للبيهقي 6606لا حكم مسجّل

    يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِي مَالِي، إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ: مَا أَكَلَ فَأَفْنَى، أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى، أَوْ أَعْطَى فَأَمْضَى، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ

  8. السنن الكبرى للبيهقي 6607لا حكم مسجّل

    إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَفِتْنَةَ النِّسَاءِ

  9. السنن الكبرى للبيهقي 6608لا حكم مسجّل

    أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَنْكِبِي، وَقَالَ: " كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ

  10. السنن الكبرى للبيهقي 6609لا حكم مسجّل

    " مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ، فَلْيُؤَدِّهَا إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، لَا يُقْبَلُ فِيهِ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ. إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ، أُخِذَ مِنْهُ وَأُعْطِيَ صَاحِبُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ، أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَتْ عَلَيْهِ

  11. السنن الكبرى للبيهقي 6610لا حكم مسجّل

    الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ

  12. السنن الكبرى للبيهقي 6611لا حكم مسجّل

    كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي جِنَازَةٍ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ، حَثَا عَلَى الْقَبْرِ فَاسْتَدَرْتُ فَاسْتَقْبَلْتُهُ، فَبَكَى حَتَّى بَلَّ الثَّرَى، ثُمَّ قَالَ: إِخْوَانِي لِمِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ فَأَعِدُّوا

  13. السنن الكبرى للبيهقي 6612لا حكم مسجّل

    مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ، أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ، وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ، أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ، فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى

  14. السنن الكبرى للبيهقي 6613لا حكم مسجّل

    قَدْ أَعْذَرَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَى عَبْدٍ أَخَّرَ أَجَلَهُ، حَتَّى بَلَغَ سَبْعِينَ أَوْ سِتِّينَ سَنَةً

  15. السنن الكبرى للبيهقي 6614لا حكم مسجّل

    مَنْ عَمَّرَهُ اللهُ سِتِّينَ سَنَةً، فَقَدْ أَعْذَرَ إِلَيْهِ فِي الْعُمُرِ

  16. السنن الكبرى للبيهقي 6615لا حكم مسجّل

    مَنْ أَتَتْ عَلَيْهِ سِتُّونَ سَنَةً، فَقَدْ أَعْذَرَ اللهُ إِلَيْهِ فِي الْعُمُرِ

  17. السنن الكبرى للبيهقي 6616لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ قَالَ: سِتِّينَ سَنَةً

  18. السنن الكبرى للبيهقي 6617لا حكم مسجّل

    " إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، قِيلَ: أَيْنَ أَبْنَاءُ السِّتِّينَ ؟

  19. السنن الكبرى للبيهقي 6618لا حكم مسجّل

    أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ، وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ

  20. السنن الكبرى للبيهقي 6619لا حكم مسجّل

    نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ، وَالْفَرَاغُ

  21. السنن الكبرى للبيهقي 6620لا حكم مسجّل

    رُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ ) ( 6620 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يُونُسَ وَحُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ

  22. السنن الكبرى للبيهقي 6621لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ؟ قَالَ: " مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قِيلَ: فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ ؟ قَالَ: " مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ

  23. السنن الكبرى للبيهقي 6622لا حكم مسجّل

    جَاءَ أَعْرَابِيَّانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَسْأَلَانِهِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ؟ قَالَ: " مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ وَقَالَ الْآخَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ، فَأَخْبِرْنِي بِأَمْرٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ، قَالَ: " لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا بِذِكْرِ اللهِ

  24. السنن الكبرى للبيهقي 6623لا حكم مسجّل

    أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ مِنْ شِرَارِكُمْ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: " خِيَارُكُمْ أَطْوَلُكُمْ أَعْمَارًا وَأَحْسَنُكُمْ عَمَلًا

  25. السنن الكبرى للبيهقي 6624لا حكم مسجّل

    أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِكُمْ ؟ قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " أَطْوَلُكُمْ أَعْمَارًا وَأَحْسَنُكُمْ أَعْمَالًا

  26. السنن الكبرى للبيهقي 6625لا حكم مسجّل

    آخَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَقُتِلَ أَحَدُهُمَا وَبَقِيَ الْآخَرُ، ثُمَّ مَاتَ فَصَلَّوْا عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَا قُلْتُمْ ؟ " قَالُوا: دَعَوْنَا اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَيَرْحَمَهُ، وَيُلْحِقَهُ بِصَاحِبِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ ؟ وَأَيْنَ عَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ ؟ "، قَالَ: وَأَظُنُّهُ، قَالَ: " وَأَيْنَ صَوْمُهُ بَعْدَ صَوْمِهِ ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَلَّذِي بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

  27. السنن الكبرى للبيهقي 6626لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ بَلِيٍّ قَدِمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَ إِسْلَامُهُمَا مَعًا، وَكَانَ أَحَدُهُمَا أَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنَ الْآخَرِ، فَغَزَا الْمُجْتَهِدُ مِنْهُمَا فَاسْتُشْهِدَ، ثُمَّ مَكَثَ الْآخَرُ بَعْدَهُ سَنَةً، ثُمَّ تُوُفِّيَ، قَالَ طَلْحَةُ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ فِي النَّوْمِ، إِذْ أَنَا بِهِمَا، فَخَرَجَ خَارِجٌ مِنَ الْجَنَّةِ، فَأَذِنَ لِلَّذِي مَاتَ الْآخِرُ مِنْهُمَا، ثُمَّ رَجَعَ فَأَذِنَ لِلَّذِي اسْتُشْهِدَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ فَقَالَ: ارْجِعْ، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْنِ لَكَ. فَأَصْبَحَ طَلْحَةُ، فَحَدَّثَ النَّاسَ، فَعَجِبُوا. فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " مِنْ أَيِّ ذَلِكَ تَعْجَبُونَ ؟ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا الَّذِي كَانَ أَشَدَّ الرَّجُلَيْنِ اجْتِهَادًا، فَاسْتُشْهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَدَخَلَ الْآخِرُ الْجَنَّةَ قَبْلَهُ، قَالَ: " أَلَيْسَ قَدْ مَكَثَ هَذَا بَعْدَهُ سَنَةً، وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَهُ ؟ " قَالُوا: بَلَى، قَالَ: " وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا مِنْ سَجْدَةٍ فِي السَّنَةِ ؟ " قَالُوا: بَلَى، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

  28. السنن الكبرى للبيهقي 6627لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا هُوَ يُوعَكُ، فَمَسِسْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا ؟ قَالَ: أَجَلْ، إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ، قَالَ: قُلْتُ: لِأَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ يُصِيبُهُ أَذًى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللهُ عَنْهُ خَطَايَاهُ، كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا

  29. السنن الكبرى للبيهقي 6628لا حكم مسجّل

    فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ أَوْجُهٍ عَنِ الْأَعْمَشِ

  30. السنن الكبرى للبيهقي 6629لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مَوْعُوكٌ، عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، فَوَجَدَ حَرَارَتَهَا فَوْقَ الْقَطِيفَةِ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: مَا أَشَدَّ حَرَّ حُمَّاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّا كَذَلِكَ يُشَدَّدُ عَلَيْنَا الْبَلَاءُ، وَيُضَاعَفُ لَنَا الْأَجْرُ ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً ؟ قَالَ: " الْأَنْبِيَاءُ "، قَالَ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: " ثُمَّ الْعُلَمَاءُ "، قَالَ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: " ثُمَّ الصَّالِحُونَ، كَانَ أَحَدُهُمْ يُبْتَلَى بِالْفَقْرِ، حَتَّى مَا يَجِدُ إِلَّا الْعَبَاءَةَ يَلْبَسُهَا، وَيُبْتَلَى بِالْقُمَّلِ حَتَّى يَقْتُلَهُ، وَلَأَحَدُهُمْ أَشَدُّ فَرَحًا بِالْبَلَاءِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِالْعَطَاءِ

  31. السنن الكبرى للبيهقي 6630لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَنْ أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً ؟ قَالَ: " النَّبِيُّونَ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ، يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ صُلْبَ الدِّينِ، اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَمَا تَبْرَحُ الْبَلَايَا عَلَى الْعَبْدِ حَتَّى تَدَعَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ، لَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ

  32. السنن الكبرى للبيهقي 6631لا حكم مسجّل

    لَمَّا نَزَلَتْ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَذَكَرُوهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَارِبُوا وَسَدِّدُوا، وَأَبْشِرُوا. فَإِنَّ كُلَّ مَا أَصَابَ الْمُسْلِمَ كَفَّارَةٌ لَهُ، حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا أَوِ النَّكْبَةُ يُنْكَبُهَا

  33. السنن الكبرى للبيهقي 6632لا حكم مسجّل

    يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ الصَّلَاحُ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ؟ أَكُلُّ سُوءٍ عَمِلْنَا بِهِ جُزِينَا ؟ فَقَالَ: غَفَرَ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، أَلَسْتَ تَمْرَضُ ؟ أَلَسْتَ تَحْزَنُ ؟ أَلَسْتَ تَنْصَبُ ؟ أَلَسْتَ تُصِيبُكَ الْبَلَاءُ ؟ " قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " فَهُوَ مَا تُجْزَوْنَ بِهِ فِي الدُّنْيَا

  34. السنن الكبرى للبيهقي 6633لا حكم مسجّل

    مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ نَصَبٍ، وَلَا وَصَبٍ، وَلَا سَقَمٍ، وَلَا حَزَنٍ، حَتَّى الْهَمِّ يُهِمُّهُ إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ

  35. السنن الكبرى للبيهقي 6634لا حكم مسجّل

    مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا عَنْهُ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا

  36. السنن الكبرى للبيهقي 6635لا حكم مسجّل

    " مَا مِنْ مُصِيبَةٍ يُصَابُ بِهَا الْمُؤْمِنُ إِلَّا كُفِّرَ بِهَا عَنْهُ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا

  37. السنن الكبرى للبيهقي 6636لا حكم مسجّل

    مَا مِنْ مُؤْمِنٍ تَشُوكُهُ شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا، إِلَّا حَطَّ اللهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً

  38. السنن الكبرى للبيهقي 6637لا حكم مسجّل

    مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا، إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً

  39. السنن الكبرى للبيهقي 6638لا حكم مسجّل

    أَتَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ نَعُودُهُ، وَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ نَحِيفَةٌ، قَالَ: فَقُلْنَا: كَيْفَ بَاتَ ؟ قَالَتْ: بَاتَ بِأَجْرٍ، قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مَا بِتُّ بِأَجْرٍ، قَالَ: فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: أَلَا تَسْأَلُونِي عَنِ الْكَلِمَةِ ؟ قَالُوا: مَا أَعْجَبَنَا مَا قُلْتَ فَنَسْأَلَكَ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فَاضِلَةً فِي سَبِيلِ اللهِ فَبِسَبْعِمِائَةٍ، وَمَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ، أَوْ مَازَ أَذًى عَنْ طَرِيقٍ، فَالْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهَا، وَمَنِ ابْتَلَاهُ اللهُ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ، فَلَهُ بِهِ حِطَّةُ خَطِيئَةٍ

  40. السنن الكبرى للبيهقي 6639لا حكم مسجّل

    لَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ، وَمَالِهِ، وَفِي وَلَدِهِ حَتَّى يَلْقَى اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ

  41. السنن الكبرى للبيهقي 6640لا حكم مسجّل

    " إِنَّمَا مَثَلُ الْمُؤْمِنِ حِينَ يُصِيبُهُ الْوَعْكُ، أَوِ الْحُمَّى كَمَثَلِ حَدِيدَةٍ، تَدْخُلُ النَّارَ، فَيَذْهَبُ خَبَثُهَا، وَيَبْقَى طَيِّبُهَا

  42. السنن الكبرى للبيهقي 6641لا حكم مسجّل

    " إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مَنْزِلَةٌ لَمْ يَنَلْهَا بِعَمَلِهِ، ابْتَلَاهُ اللهُ فِي جَسَدِهِ، أَوْ فِي مَالِهِ، أَوْ فِي وَلَدِهِ " زَادَ ابْنُ نُفَيْلٍ: " ثُمَّ صَبَرَ عَلَى ذَلِكَ. ثُمَّ اتَّفَقَا: " حَتَّى يُبْلِغَهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ

  43. السنن الكبرى للبيهقي 6642لا حكم مسجّل

    إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيقَةٍ حَسَنَةٍ مِنَ الْعِبَادَةِ، ثُمَّ مَرِضَ، قِيلَ لِلْمَلَكِ الْمُؤَكَّلِ: اكْتُبْ لَهُ مِثْلَ عَمَلِهِ إِذَا كَانَ طَلْقًا، حَتَّى أُطْلِقَهُ، أَوْ أَكْفِتَهُ إِلَيَّ

  44. السنن الكبرى للبيهقي 6643لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُوسَى، وَاصْطَحَبَ هُوَ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي كَبْشَةَ فِي سَفَرٍ، فَكَانَ يَزِيدُ يَصُومُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى مِرَارًا يَقُولُ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا

  45. السنن الكبرى للبيهقي 6644لا حكم مسجّل

    إِذَا ابْتَلَيْتُ الْمُؤْمِنَ، فَلَمْ يَشْكُنِي إِلَى عُوَّادِهِ، أَطْلَقْتُهُ مِنْ إِسَارِي، ثُمَّ أَبْدَلْتُهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ، وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْعَمَلَ

  46. السنن الكبرى للبيهقي 6645لا حكم مسجّل

    قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: أَبْتَلِي عَبْدِي الْمُؤْمِنَ، فَإِذَا لَمْ يَشْكُ إِلَى عُوَّادِهِ ذَلِكَ، حَلَلْتُ عَنْهُ عِقْدِي، وَأَبْدَلْتُهُ دَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ، وَلَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ، ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: ايتَنِفِ الْعَمَلَ

  47. السنن الكبرى للبيهقي 6646لا حكم مسجّل

    جَاءَتِ الْحُمَّى تَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: " مَنْ أَنْتِ ؟ " قَالَتِ: الْحُمَّى، قَالَ: " أَتَعْرِفِينَ أَهْلَ قُبَاءَ ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: " اذْهَبِي إِلَيْهِمْ " فَذَهَبَتْ إِلَيْهِمْ، فَلَقُوا مِنْهَا شِدَّةً، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمْ دَعَوْتُ اللهَ، فَكَشَفَهَا عَنْكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ، كَانَتْ كَفَّارَةً وَطَهُورًا " فَقَالُوا: بَلْ تَكُونُ كَفَّارَةً وَطَهُورًا

  48. السنن الكبرى للبيهقي 6647لا حكم مسجّل

    رَوَاهُ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ فَذَكَرَ الْكَلَامَ الْأَوَّلَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُمِّ طَارِقٍ، مَوْلَاةِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَذَكَرَ مَعْنَى الْكَلَامِ الثَّانِي فِي شِكَايَتِهِمْ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، ( أَخْبَرَنَا ) بِذَلِكَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، أَنْبَأَ أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثَنَا يَعْلَى فَذَكَرَهُ

  49. السنن الكبرى للبيهقي 6648لا حكم مسجّل

    إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ، ثُمَّ صَبَرَ، عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ

  50. السنن الكبرى للبيهقي 6649لا حكم مسجّل

    يَوَدُّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ جُلُودَهُمْ قُرِضَتْ بِالْمَقَارِيضِ، مِمَّا يَرَوْنَ مِنْ ثَوَابِ أَهْلِ الْبَلَاءِ

  51. السنن الكبرى للبيهقي 6650لا حكم مسجّل

    الْمُؤْمِنُ كُلٌّ لَهُ فِيهِ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَهُ سَرَّاءُ فَشَكَرَ اللهَ فَلَهُ أَجْرٌ، وَإِنْ أَصَابَهُ ضَرَّاءُ، فَصَبَرَ، فَلَهُ أَجْرٌ، فَكُلُّ قَضَاءِ اللهِ لِلْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ

  52. السنن الكبرى للبيهقي 6651لا حكم مسجّل

    عَجِبْتُ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، حَمِدَ اللهَ وَشَكَرَ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ، حَمِدَ اللهَ وَصَبَرَ، فَالْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ عَلَى كُلِّ أَمْرِهِ، حَتَّى يُؤْجَرَ فِي اللُّقْمَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِهِ

  53. السنن الكبرى للبيهقي 6652لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ ؓ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا جَاءَ سَرْغَ، بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ. فَرَجَعَ عُمَرُ مِنْ سَرْغَ

  54. السنن الكبرى للبيهقي 6653لا حكم مسجّل

    إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ، فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا

  55. السنن الكبرى للبيهقي 6654لا حكم مسجّل

    " هَذَا الطَّاعُونُ بَقِيَّةُ رِجْزٍ وَعَذَابٍ، عُذِّبَ بِهِ قَوْمٌ، فَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ، فَلَا تَهْبِطُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا عَنْهُ

  56. السنن الكبرى للبيهقي 6655لا حكم مسجّل

    إِنَّ هَذَا الطَّاعُونَ رِجْزٌ وَبَقِيَّةُ عَذَابٍ، عُذِّبَ بِهِ قَوْمٌ، فَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيهَا، فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَلَسْتُمْ بِهَا، فَلَا تَدْخُلُوهَا

  57. السنن الكبرى للبيهقي 6656لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الطَّاعُونِ، فَقَالَتْ: حَدَّثَنِي نَبِيُّ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ عَذَابٌ، يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ عَبْدٌ يَقَعُ الطَّاعُونُ، فَيُقِيمُ بِبَلَدِهِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ

  58. السنن الكبرى للبيهقي 6657لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ أَوْ أُمِّ الْمُسَيِّبِ، وَهِيَ تُرَفْرِفُ، فَقَالَ: " مَا لَكِ يَا أُمَّ السَّائِبِ ؟ "، أَوْ " يَا أُمَّ الْمُسَيِّبِ " قَالَتِ: الْحُمَّى، لَا بَارَكَ اللهُ فِيهَا، فَقَالَ: لَا تَسُبِّي الْحُمَّى، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ

  59. السنن الكبرى للبيهقي 6658لا حكم مسجّل

    دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ، نَعُودُهُ، وَقَدِ اكْتَوَى بِسَبْعِ كَيَّاتٍ، فَقَالَ: إِنَّ أَصْحَابَ نَبِيِّنَا ﷺ الَّذِينَ أَسْلَمُوا مَضَوْا وَلَمْ يَنْقُصْهُمْ أَمْوَالٌ، وَإِنَّا أَصَبْنَا مَالًا لَمْ نَجِدْ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى نَعُودُهُ، وَهُوَ يَبْنِي حَائِطًا لَهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ، إِلَّا فِي شَيْءٍ يَجْعَلُهُ فِي التُّرَابِ، وَلَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ.

  60. السنن الكبرى للبيهقي 6659لا حكم مسجّل

    " لَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ أَحَدًا عَمَلُهُ قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ مِنْهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَلَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، إِمَّا مُحْسِنًا، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ، وَإِمَّا مُسِيئًا، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ

  61. السنن الكبرى للبيهقي 6660لا حكم مسجّل

    لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، وَلَا يَدْعُو بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ، إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمُ، انْقَطَعَ عَمَلُهُ عَنْهُ، وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمُرُهُ إِلَّا خَيْرًا

  62. السنن الكبرى للبيهقي 6661لا حكم مسجّل

    لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي

  63. السنن الكبرى للبيهقي 6662لا حكم مسجّل

    لَا يَمُوتَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ - عَزَّ وَجَلَّ

  64. السنن الكبرى للبيهقي 6663لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، يَقُولُ: لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ حَسَنُ الظَّنِّ بِاللهِ - عَزَّ وَجَلَّ

  65. السنن الكبرى للبيهقي 6664لا حكم مسجّل

    قَالَتْ عَائِشَةُ: وَارَأْسَاهْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " ذَاكَ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ، فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَاثُكْلَتَاهْ، وَاللهِ إِنِّي لَأَظُنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِي، وَلَوْ كَانَ ذَاكَ لَظَلِلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكِ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ، لَقَدْ هَمَمْتُ، أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ، فَأَعْهَدَ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ، أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّونَ "، ثُمَّ قُلْتُ: يَأْبَى اللهُ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ، أَوْ يَدْفَعُ اللهُ وَيَأْبَى الْمُؤْمِنُونَ

  66. السنن الكبرى للبيهقي 6665لا حكم مسجّل

    جَاءَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُودُنِي مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي زَمَنَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. فَقُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللهِ، بَلَغَ بِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ

  67. السنن الكبرى للبيهقي 6666لا حكم مسجّل

    " مَوْتُ الْفُجَاءَةِ أَخْذَةُ أَسَفٍ

  68. السنن الكبرى للبيهقي 6667لا حكم مسجّل

    وَرَوَاهُ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدٍ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ، وَرَفَعَهُ، قَالَ شُعْبَةُ: هَكَذَا حَدَّثَنِيهِ، وَحَدَّثَنِيهِ مَرَّةً أُخْرَى فَلَمْ يَرْفَعْهُ. ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا شُعْبَةُ، فَذَكَرَهُ، قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ

  69. السنن الكبرى للبيهقي 6668لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ عَائِشَةَ ؓ عَنْ مَوْتِ الْفُجَاءَةِ أَيُكْرَهُ ؟ قَالَتْ: لِأَيِّ شَيْءٍ يُكْرَهُ ؟ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ، وَأَخْذُ أَسَفٍ لِلْفَاجِرِ

  70. السنن الكبرى للبيهقي 6669لا حكم مسجّل

    أَسَفٌ عَلَى الْفَاجِرِ، وَرَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ

  71. السنن الكبرى للبيهقي 6670لا حكم مسجّل

    مَرَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ جِنَازَةٌ، فَقَالَ: مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْمُسْتَرِيحُ وَمَا الْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ ؟ قَالَ: " الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللهِ، وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ

  72. السنن الكبرى للبيهقي 6671لا حكم مسجّل

    أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ

  73. السنن الكبرى للبيهقي 6672لا حكم مسجّل

    فُكُّوا الْعَانِيَ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ

  74. السنن الكبرى للبيهقي 6673لا حكم مسجّل

    أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَبْعٍ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ

  75. السنن الكبرى للبيهقي 6674لا حكم مسجّل

    عُودُوا مَرْضَاكُمْ، وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ يُذَكِّرْكُمُ الْآخِرَةَ

  76. السنن الكبرى للبيهقي 6675لا حكم مسجّل

    مَنْ عَادَ مَرِيضًا، لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ

  77. السنن الكبرى للبيهقي 6676لا حكم مسجّل

    عَائِدُ الْمَرِيضِ فِي مَخْرَفَةِ الْجَنَّةِ

  78. السنن الكبرى للبيهقي 6677لا حكم مسجّل

    مَنْ عَادَ مَرِيضًا، لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ: " جَنَاهَا

  79. السنن الكبرى للبيهقي 6678لا حكم مسجّل

    عَائِدُ الْمَرِيضِ فِي خِرَافَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ

  80. السنن الكبرى للبيهقي 6679لا حكم مسجّل

    مَنْ عَادَ مَرِيضًا، لَمْ يَزَلْ يَخُوضُ فِي الرَّحْمَةِ حَتَّى يَجْلِسَ، فَإِذَا جَلَسَ يُغْمَسُ فِيهَا

  81. السنن الكبرى للبيهقي 6680لا حكم مسجّل

    جَاءَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، يَعُودُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ؓ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ؓ: أَعَائِدًا جِئْتَ أَمْ شَامِتًا ؟ فَقَالَ: بَلْ عَائِدًا، فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: فَإِنْ كُنْتَ جِئْتَ عَائِدًا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ أَخَاهُ يَعُودُهُ، مَشَى فِي خِرَافَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ، فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ، فَإِنْ كَانَ غُدْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ كَانَ عَشِيًّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ

  82. السنن الكبرى للبيهقي 6681لا حكم مسجّل

    جَاءَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ يَعُودُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ؓ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ؓ: أَجِئْتَ عَائِدًا أَمْ زَائِرًا ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: جِئْتُ عَائِدًا، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ؓ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ عَادَ مَرِيضًا بُكْرَةً، شَيَّعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يُمْسِيَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ عَادَهُ مَسَاءً، شَيَّعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ

  83. السنن الكبرى للبيهقي 6682لا حكم مسجّل

    بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ الْجُدِّيِّ يَقِفُهُ، وَهُوَ أَحْفَظُ مِنِّي

  84. السنن الكبرى للبيهقي 6683لا حكم مسجّل

    لَمَّا أُصِيبَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ - رَمَاهُ رَجُلٌ فِي الْأَكْحَلِ - فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ؛ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ

  85. السنن الكبرى للبيهقي 6684لا حكم مسجّل

    عَادَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ وَجَعٍ، كَانَ بِعَيْنِي

  86. السنن الكبرى للبيهقي 6685لا حكم مسجّل

    اشْتَكَيْتُ بِمَكَّةَ، فَجَاءَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُودُنِي، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِي، ثُمَّ مَسَحَ صَدْرِي وَبَطْنِي، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا، وَأَتْمِمْ لَهُ هِجْرَتَهُ

  87. السنن الكبرى للبيهقي 6686لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا عَادَ مَرِيضًا، مَسَحَ وَجْهَهُ وَصَدْرَهُ، أَوْ قَالَ: مَسَحَ عَلَى صَدْرِهِ، وَقَالَ: أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا " قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ مَرَضُهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، جَعَلْتُ آخُذُ يَدَهُ؛ لِأَجْعَلَهَا عَلَى صَدْرِهِ، وَأَقُولُ هَذِهِ الْمَقَالَةَ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنِّي، وَقَالَ: " اللَّهُمَّ أَدْخِلْنِي الرَّفِيقَ الْأَعْلَى

  88. السنن الكبرى للبيهقي 6687لا حكم مسجّل

    خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ، وَبِهِ وَجْدٌ، وَأَنَا مَعَهُ، فَقَبَضَ عَلَى يَدِهِ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، وَكَانَ يَرَى ذَلِكَ مِنْ تَمَامِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - يَقُولُ: هِيَ نَارِي أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِي الْمُؤْمِنِ؛ لِتَكُونَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ فِي الْآخِرَةِ

  89. السنن الكبرى للبيهقي 6688لا حكم مسجّل

    الْحُمَّى كِيرٌ مِنَ النَّارِ، يَبْعَثُهَا اللهُ عَلَى عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا، فَتَكُونُ حَظَّهُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ

  90. السنن الكبرى للبيهقي 6689لا حكم مسجّل

    دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَحَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ

  91. السنن الكبرى للبيهقي 6690لا حكم مسجّل

    لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ ؓ قَالَتْ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ: كَيْفَ تَجِدُكَ ؟ وَقُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ تَجِدُكَ ؟ قَالَتْ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ؓ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى، يَقُولُ: كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ، وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ. وَكَانَ بِلَالٌ ؓ إِذَا أَقْلَعَتْ عَنْهُ، يَقُولُ: أَلَا لَيْتَ شِعْرِي، هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ، وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ ؟ وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ ؟ وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، وَصَحِّحْهَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ

  92. السنن الكبرى للبيهقي 6691لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ، يَعُودُهُ، قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ، يَعُودُهُ، قَالَ لَهُ: " لَا بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ - تَعَالَى - "، قَالَ: قُلْتَ: طَهُورٌ ؟ ! كَلَّا، بَلْ حُمَّى تَفُورُ، أَوْ تَثُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ، تُزِيرُهُ الْقُبُورَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " فَنَعَمْ إِذًا

  93. السنن الكبرى للبيهقي 6692لا حكم مسجّل

    " لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، قَالَ: فَقَالَ: طَهُورٌ ؟ ! كَلَّا، بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ

  94. السنن الكبرى للبيهقي 6693لا حكم مسجّل

    أَنَّ غُلَامًا مِنَ الْيَهُودِ كَانَ مَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ، فَقَالَ أَبُوهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ. فَأَسْلَمَ. فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ بِي مِنَ النَّارِ

  95. السنن الكبرى للبيهقي 6694لا حكم مسجّل

    لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

  96. السنن الكبرى للبيهقي 6695لا حكم مسجّل

    لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

  97. السنن الكبرى للبيهقي 6696لا حكم مسجّل

    اقْرَأُوهَا عِنْدَ مَوْتَاكُمْ - يَعْنِي: سُورَةَ يس

  98. السنن الكبرى للبيهقي 6697لا حكم مسجّل

    إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَيِّتَ، فَقُولُوا خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ، قُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: قُولِي: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَأَعْقِبْنَا مِنْهُ عُقْبَى صَالِحَةً " قَالَتْ: فَأَعْقَبَنِي اللهُ خَيْرًا مِنْهُ رَسُولَ اللهِ

  99. السنن الكبرى للبيهقي 6698لا حكم مسجّل

    إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ أَوِ الْمَيِّتَ

  100. السنن الكبرى للبيهقي 6699لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ، دَعَا بِثِيَابٍ جُدُدٍ، فَلَبِسَهَا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الْمَيِّتَ يُبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي يَمُوتُ فِيهَا

  101. السنن الكبرى للبيهقي 6700لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، سَأَلَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ. فَقَالُوا: تُوُفِّيَ، وَأَوْصَى بِثُلُثِهِ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَوْصَى أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ لَمَّا احْتُضِرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَصَابَ الْفِطْرَةَ، وَقَدْ رَدَدْتُ ثُلُثَهُ عَلَى وَلَدِهِ ثُمَّ ذَهَبَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَقَالَ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَأَدْخِلْهُ جَنَّتَكَ، وَقَدْ فَعَلْتَ

  102. السنن الكبرى للبيهقي 6701لا حكم مسجّل

    وَكَانَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ أَوَّلَ مَنِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ حَيًّا وَمَيِّتًا

  103. السنن الكبرى للبيهقي 6702لا حكم مسجّل

    دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ، وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ، تَبِعَهُ الْبَصَرُ فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ: " لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا يَقُولُونَ " ثُمَّ قَالَ: " اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ أَفْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ

  104. السنن الكبرى للبيهقي 6703لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍو

  105. السنن الكبرى للبيهقي 6704لا حكم مسجّل

    " أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْإِنْسَانِ إِذَا مَاتَ، شَخَصَ بَصَرُهُ قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " فَذَلِكَ حِينَ يَتْبَعُ بَصَرُهُ نَفْسَهُ

  106. السنن الكبرى للبيهقي 6705لا حكم مسجّل

    إِذَا غَمَّضْتَ الْمَيِّتَ، فَقُلْ: بِاسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَإِذَا حَمَلْتَهُ، فَقُلْ: بِاسْمِ اللهِ، ثُمَّ سَبِّحْ مَا دُمْتَ تَحْمِلُهُ

  107. السنن الكبرى للبيهقي 6706لا حكم مسجّل

    مَاتَ مَوْلًى لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عِنْدَ مَغِيبِ الشَّمْسِ، فَقَالَ أَنَسٌ: ضَعُوا عَلَى بَطْنِهِ حَدِيدَةً

  108. السنن الكبرى للبيهقي 6707لا حكم مسجّل

    لَمَّا فُرِغَ مِنْ جَهَازِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، وُضِعَ عَلَى سَرِيرِهِ فِي بَيْتِهِ

  109. السنن الكبرى للبيهقي 6708لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدِ حِبَرَةٍ

  110. السنن الكبرى للبيهقي 6709لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُجِّيَ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ

  111. السنن الكبرى للبيهقي 6710لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قِيلَ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ؓ: أَلَا نَتَّخِذُ لَكَ شَيْئًا كَأَنَّهُ الصُّنْدُوقُ مِنَ الْخَشَبِ ؟ فَقَالَ: بَلِ اصْنَعُوا بِي مَا صَنَعْتُمْ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ انْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ، وَأَهِيلُوا عَلَيَّ التُّرَابَ

  112. السنن الكبرى للبيهقي 6711لا حكم مسجّل

    أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ: الْحَدُوا لِي لَحْدًا، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللهِ

  113. السنن الكبرى للبيهقي 6712لا حكم مسجّل

    حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ

  114. السنن الكبرى للبيهقي 6713لا حكم مسجّل

    سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ مَرَّةٍ، فَمَا رَأَيْتُهُ مَرَّ بِجِيفَةِ إِنْسَانٍ، إِلَّا أَمَرَ بِدَفْنِهِ لَا يَسْأَلُ: أَمُسْلِمٌ هُوَ أَمْ كَافِرٌ. ؟

  115. السنن الكبرى للبيهقي 6714لا حكم مسجّل

    فَذَكَرَهُ. ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو بَكْرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَبِيبٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، فَذَكَرَهُ. )

  116. السنن الكبرى للبيهقي 6715لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَالَ: وَجَدَ النَّاسُ وَهُمْ صَادِرُونَ - يَعْنِي: مِنَ الْحَجِّ - امْرَأَةً مَيِّتَةً بِالْبَيْدَاءِ، يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَلَا يَرْفَعُونَ لَهَا رَأْسًا، حَتَّى مَرَّ بِهَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ، يُقَالُ لَهُ: كُلَيْبٌ مِسْكِينٌ. فَأَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْبَهُ، ثُمَّ اسْتَعَانَ عَلَيْهَا مَنْ يَدْفِنُهَا. فَدَعَا عُمَرُ عَبْدَ اللهِ - يَعْنِي: ابْنَهُ - فَقَالَ: هَلْ مَرَرْتَ بِهَذِهِ الِامْرَأَةِ الْمَيِّتَةِ ؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ حَدَّثْتَنِي أَنَّكَ مَرَرْتَ بِهَا، لَنَكَّلْتُ بِكَ، ثُمَّ قَامَ عُمَرُ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِمْ فِيهَا، وَقَالَ: لَعَلَّ اللهَ يُدْخِلُ كُلَيْبًا الْجَنَّةَ بِفِعْلِهِ بِهَا. فَبَيْنَمَا كُلَيْبٌ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ الْمَسْجِدِ، جَاءَهُ أَبُو لُؤْلُؤَةَ قَاتِلُ عُمَرَ ؓ فَبَقَرَ بَطْنَهُ، قَالَ نَافِعٌ: وَقَتَلَ أَبُو لُؤْلُؤَةَ مَعَ عُمَرَ سَبْعَةَ نَفَرٍ

  117. السنن الكبرى للبيهقي 6716لا حكم مسجّل

    أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ مَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَرَى طَلْحَةَ إِلَّا قَدْ حَدَثَ بِهِ الْمَوْتُ، فَآذِنُونِي بِهِ حَتَّى أَشْهَدَهُ فَأُصَلِّيَ عَلَيْهِ، وَعَجِّلُوهُ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ

  118. السنن الكبرى للبيهقي 6717لا حكم مسجّل

    لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ اخْتَلَفَ الْقَوْمُ فِيهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَنُجَرِّدُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا ؟ أَوْ نُغَسِّلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ ؟ فَأَلْقَى اللهُ عَلَيْهِمُ السِّنَةَ حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا نَائِمٌ، ذَقْنُهُ عَلَى صَدْرِهِ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ - مَا يَدْرُونَ مَا هُوَ -: اغْسِلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ، فَغَسَّلُوهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ، يَصُبُّونَ الْمَاءَ عَلَيْهِ، وَيُدَلِّكُونَهُ مِنْ فَوْقِهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ ؓ: وَايْمُ اللهِ، لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِلَّا نِسَاؤُهُ

  119. السنن الكبرى للبيهقي 6718لا حكم مسجّل

    فَغَسَلُوهُ، وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ، يَصُبُّونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيصِ، وَيَدْلُكُونَهُ بِالْقَمِيصِ دُونَ أَيْدِيهِمْ

  120. السنن الكبرى للبيهقي 6719لا حكم مسجّل

    لَمَّا أَخَذُوا فِي غُسْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ الدَّاخِلِ: لَا تَنْزِعُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَمِيصًا

  121. السنن الكبرى للبيهقي 6720لا حكم مسجّل

    " لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ، وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ

  122. السنن الكبرى للبيهقي 6721لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا ؓ غَسَّلَ النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَمِيصٌ، وَبِيَدِ عَلِيٍّ ؓ خِرْقَةٌ، يَتَّبِعُ بِهَا تَحْتَ الْقَمِيصِ

  123. السنن الكبرى للبيهقي 6722لا حكم مسجّل

    غَسَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَهَبْتُ لِأَنْظُرَ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَيِّتِ، فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، وَكَانَ طَيِّبًا ﷺ حَيًّا وَمَيِّتًا، وَوَلِيَ دَفْنَهُ وَإِجْنَانَهُ دُونَ النَّاسِ أَرْبَعَةٌ: عَلِيٌّ، وَالْعَبَّاسُ، وَالْفَضْلُ، وَصَالِحٌ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَلُحِدَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ لَحْدًا، وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ نَصْبًا

  124. السنن الكبرى للبيهقي 6723لا حكم مسجّل

    غَسَّلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَيِّتِ، فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، وَكَانَ طَيِّبًا حَيًّا وَمَيِّتًا

  125. السنن الكبرى للبيهقي 6724لا حكم مسجّل

    مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، فَلْيَبْدَأْ بِعَصْرِهِ

  126. السنن الكبرى للبيهقي 6725لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُنَّ فِي غُسْلِ ابْنَتِهِ: ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا

  127. السنن الكبرى للبيهقي 6726لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَيْثُ أَمَرَهَا أَنْ تُغَسِّلَ ابْنَتَهُ، قَالَ لَهَا: ابْدَئِي بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ

  128. السنن الكبرى للبيهقي 6727لا حكم مسجّل

    دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ، فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ - بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ، فَآذِنَّنِي " قَالَتْ: فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ، فَقَالَ: " أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ

  129. السنن الكبرى للبيهقي 6728لا حكم مسجّل

    تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَانَا، فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي " قَالَتْ: فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، فَقَالَ: " أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ " قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: فَضَفَرْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، ثُمَّ أَلْقَيْنَا خَلْفَهَا مُقَدِّمَتَهَا، وَقَرْنَيْهَا

  130. السنن الكبرى للبيهقي 6729لا حكم مسجّل

    وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَا: أَنْبَأَ هِشَامٌ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُسَدَّدٍ، عَنْ يَحْيَى، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ، عَنْ يَزِيدَ:

  131. السنن الكبرى للبيهقي 6730لا حكم مسجّل

    تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - إِنْ رَأَيْتُنَّهُ - بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ، فَآذِنَّنِي " فَلَمَّا فَرَغْنَا، آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، وَقَالَ: " أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ

  132. السنن الكبرى للبيهقي 6731لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْغُسْلَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، يَغْسِلُ بِالسِّدْرِ مَرَّتَيْنِ، وَالثَّالِثَةَ بِالْمَاءِ وَالْكَافُورِ

  133. السنن الكبرى للبيهقي 6732لا حكم مسجّل

    الْمَيِّتُ يُغَسَّلُ وِتْرًا، وَيُكَفَّنُ وِتْرًا، وَيُجَمَّرُ وِتْرًا

  134. السنن الكبرى للبيهقي 6733لا حكم مسجّل

    ابْتَاعَ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلٍ خُبَيْبًا، وَكَانَ خُبَيْبٌ ؓ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلٍ يَوْمَ بَدْرٍ، فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا حَتَّى أَجْمَعُوا لِقَتْلِهِ، فَاسْتَعَارَ مِنَ ابْنَةِ الْحَارِثِ مُوسًى، يَسْتَحِدُّ بِهَا، فَأَعَارَتْهُ، فَدَرَجَ بُنَيٌّ لَهَا، وَهِيَ غَافِلَةٌ، حَتَّى أَتَتْهُ فَوَجَدَتْهُ مُخْلِيًا، وَهُوَ عَلَى فَخِذِهِ وَالْمُوسَى بِيَدِهِ، فَفَزِعَتْ فَزْعَةً، عَرَفَهَا، فَقَالَ: أَتَحْسَبِينَ أَنِّي أَقْتُلُهُ ؟ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ

  135. السنن الكبرى للبيهقي 6734لا حكم مسجّل

    كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَخَرَّ رَجُلٌ عَنْ بَعِيرِهِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَوُقِصَ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُهِلُّ وَيُلَبِّي

  136. السنن الكبرى للبيهقي 6735لا حكم مسجّل

    أَقْبَلَ رَجُلٌ حَرَامًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَخَرَّ مِنْ بَعِيرِهِ، فَوُقِصَ وَقْصًا، فَمَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَأَلْبِسُوهُ ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي

  137. السنن الكبرى للبيهقي 6736لا حكم مسجّل

    أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ، وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ، فَمَاتَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ: كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي

  138. السنن الكبرى للبيهقي 6737لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، أَنْبَأَ أَبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا وَكِيعٌ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ بِزِيَادَتِهِ. وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ وَكِيعٍ نَحْوَ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ: لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْوَجْهِ، وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، فَشَكَّ فِي ثَوْبَيْنِ أَوْ ثَوْبَيْهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ وَجْهَهُ. وَزَادَ: وَلَا تُحَنِّطُوهُ. )

  139. السنن الكبرى للبيهقي 6738لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا كَانَ وَاقِفًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ بِعَرَفَةَ، فَوَقَصَتْهُ، أَوْ قَالَ: أَقْصَعَتْهُ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، أَوْ قَالَ: فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي

  140. السنن الكبرى للبيهقي 6739لا حكم مسجّل

    بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، قَالَ أَيُّوبُ: فَأَوْقَصَتْهُ، أَوْ قَالَ: فَأَقْعَصَتْهُ. وَقَالَ عَمْرٌو: فَوَقَصَتْهُ. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ "، قَالَ أَيُّوبُ: فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

  141. السنن الكبرى للبيهقي 6740لا حكم مسجّل

    6740 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ، ثَنَا حَمَّادٌ، فَذَكَرَهُ عَلَى لَفْظِ حَدِيثِ أَيُّوبَ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - ﷺ )

  142. السنن الكبرى للبيهقي 6741لا حكم مسجّل

    نُبِّئْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

  143. السنن الكبرى للبيهقي 6742لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُحْرِمًا، فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا

  144. السنن الكبرى للبيهقي 6743لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ، فَمَاتَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ خَارِجَ رَأْسِهِ، وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا

  145. السنن الكبرى للبيهقي 6744لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَوَقَعَ مِنْ نَاقَتِهِ فَأَقْصَعَتْهُ، وَأَمْرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُغَسَّلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَأَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَوْبَيْنِ، وَأَنْ لَا تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ خَارِجَ رَأْسِهِ، قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ إِنَّهُ

  146. السنن الكبرى للبيهقي 6745لا حكم مسجّل

    كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ، فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اغْسِلُوهُ وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، وَلَا تُغَطُّوا وَجْهَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُلَبِّي

  147. السنن الكبرى للبيهقي 6746لا حكم مسجّل

    وَقَصَتْ بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ، فَقَتَلَتْهُ. فَأُتِيَ بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: اغْسِلُوهُ وَكَفِّنُوهُ، وَلَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ، وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ

  148. السنن الكبرى للبيهقي 6747لا حكم مسجّل

    " اغْسِلُوهُ وَكَفِّنُوهُ، وَخَمِّرُوا وَجْهَهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. 6747 قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ صَنَعَ نَحْوَ ذَلِكَ.

  149. السنن الكبرى للبيهقي 6748لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ جَدَّ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ تُوُفِّيَ بِالسُّقْيَا زَمَنَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ؓ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمْ يُخَمِّرْ رَأْسَهُ

  150. السنن الكبرى للبيهقي 6749لا حكم مسجّل

    إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ، لَمْ يُغَطَّ رَأْسُهُ حَتَّى يَلْقَى اللهَ مُحْرِمًا

  151. السنن الكبرى للبيهقي 6750لا حكم مسجّل

    " خَمِّرُوا وُجُوهَ مَوْتَاكُمْ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِيَهُودَ.

  152. السنن الكبرى للبيهقي 6751لا حكم مسجّل

    هَذَا أَخْطَأَ فِيهِ حَفْصٌ فَرَفَعَهُ. وَحَدَّثَنِي عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا. قَالَ الشَّيْخُ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ مُرْسَلًا، وَرَوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ كَمَا رَوَاهُ حَفْصٌ، وَهُوَ وَهْمٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ::

  153. السنن الكبرى للبيهقي 6752لا حكم مسجّل

    لَا تُتْبَعَنَّ الْجِنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلَا نَارٍ زَادَ هَارُونُ: " وَلَا يُمْشَى بَيْنَ يَدَيْهَا

  154. السنن الكبرى للبيهقي 6753لا حكم مسجّل

    أَوْصَى أَبُو مُوسَى حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ، قَالَ: إِذَا انْطَلَقْتُمْ بِجِنَازَتِي، فَأَسْرِعُوا بِيَ الْمَشْيَ، وَلَا تَتْبَعُونِي بِمِجْمَرٍ، وَلَا تَجْعَلُنَّ عَلَى لَحْدِي شَيْئًا يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ التُّرَابِ، وَلَا تَجْعَلُنَّ عَلَى قَبْرِي بِنَاءً، وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ حَالِقَةٍ، أَوْ سَالِقَةٍ، أَوْ خَارِقَةٍ. قَالُوا لَهُ: سَمِعْتَ فِيهِ شَيْئًا ؟ قَالَ: نَعَمْ، مِنْ رَسُولِ اللهِ

  155. السنن الكبرى للبيهقي 6754لا حكم مسجّل

    مَنْ غَسَّلَ مُسْلِمًا، فَكَتَمَ عَلَيْهِ، غَفَرَ اللهُ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً، وَمَنْ حَفَرَ لَهُ، فَأَجَنَّهُ، أُجْرِيَ عَلَيْهِ كَأَجْرِ مَسْكَنٍ أَسْكَنَهُ إِيَّاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَفَّنَهُ كَسَاهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سُنْدُسِ وَإِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ

  156. السنن الكبرى للبيهقي 6755لا حكم مسجّل

    لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَانَ مِنْ أَجْزَعِ النَّاسِ كُلِّهِمْ عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَقَالُوا - يَعْنِي: لِأَبِي بَكْرٍ ؓ: يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ، أَمَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَنْ يُغَسِّلُهُ ؟ قَالَ: رِجَالُ أَهْلِ بَيْتِهِ الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى. قَالُوا: يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ، فَأَيْنَ تَدْفِنُهُ ؟ قَالَ: ادْفِنُوهُ فِي الْبُقْعَةِ الَّتِي قَبَضَهُ اللهُ فِيهَا، لَمْ يَقْبِضْهُ إِلَّا فِي أَحَبِّ الْبِقَاعِ إِلَيْهِ

  157. السنن الكبرى للبيهقي 6756لا حكم مسجّل

    غُسِّلَ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثًا بِالسِّدْرِ، وَغُسِّلَ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ، وَغُسِّلَ مِنْ بِئْرٍ، يُقَالُ لَهُ: الْغَرْسُ بِقُبَاءَ، كَانَتْ لِسَعْدِ بْنِ خَيْثَمَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَشْرَبُ مِنْهَا، وَوَلِيَ سِفْلَتَهُ عَلِيٌّ، وَالْفَضْلُ مُحْتَضِنُهُ، وَالْعَبَّاسُ يَصُبُّ الْمَاءَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ، يَقُولُ: أَرِحْنِي قَطَعْتَ وَتِينِي، إِنِّي لَأَجِدُ شَيْئًا يَتَرَطَّلُ عَلَيَّ

  158. السنن الكبرى للبيهقي 6757لا حكم مسجّل

    مَنْ وَلِيَ غُسْلَ مَيِّتٍ، فَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ - يَعْنِي: يَسْتُرُ مَا يَكُونُ عِنْدَ ذَلِكَ - كَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ " قَالَتْ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لِيَلِيَهُ أَقْرَبُكُمْ مِنْهُ - إِنْ كَانَ يَعْلَمُ - فَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ، فَرَجُلٌ مِمَّنْ تَدْرُونَ أَنَّ عِنْدَهُ وَرَعًا وَأَمَانَةً

  159. السنن الكبرى للبيهقي 6758لا حكم مسجّل

    رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ جِنَازَةٍ بِالْبَقِيعِ، وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي، وَأَنَا أَقُولُ وَارَأْسَاهْ، قَالَ: " بَلْ أَنَا يَا عَائِشَةُ، وَارَأْسَاهْ "، ثُمَّ قَالَ: وَمَا ضَرَّكِ لَوْ مُتِّ قَبْلِي، فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ، ثُمَّ دَفَنْتُكِ قُلْتُ: لَكَأَنِّي بِكَ وَاللهِ، لَوْ فَعَلْتَ ذَلِكَ، قَدْ رَجَعْتَ إِلَى بَيْتِي، فَأَعْرَسْتَ فِيهِ بِبَعْضِ نِسَائِكَ. فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ بُدِئَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ

  160. السنن الكبرى للبيهقي 6759لا حكم مسجّل

    أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ: يَا أَسْمَاءُ، إِذَا أَنَا مُتُّ، فَاغْسِلِينِي أَنْتِ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَغَسَّلَهَا عَلِيٌّ وَأَسْمَاءُ

  161. السنن الكبرى للبيهقي 6760لا حكم مسجّل

    أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا زَوْجُهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ فَغَسَّلَهَا هُوَ وَأَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ

  162. السنن الكبرى للبيهقي 6761لا حكم مسجّل

    غَسَّلْتُ أَنَا وَعَلِيٌّ ؓ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ

  163. السنن الكبرى للبيهقي 6762لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ؓ غَسَّلَ امْرَأَتَهُ حِينَ مَاتَتْ

  164. السنن الكبرى للبيهقي 6763لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ غَسَّلَ امْرَأَتَهُ حِينَ مَاتَتْ

  165. السنن الكبرى للبيهقي 6764لا حكم مسجّل

    تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ ؓ لَيْلَةَ الثُّلَاثَاءِ، لِثَمَانٍ بَقِينَ مِنْ جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَوْصَى أَنْ تُغَسِّلَهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ امْرَأَتُهُ، وَإِنَّهَا ضَعُفَتْ، فَاسْتَعَانَتْ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ

  166. السنن الكبرى للبيهقي 6765لا حكم مسجّل

    " رَحِمَ اللهُ امْرَأً غَسَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ، وَكُفِّنَ فِي أَخْلَاقِهِ قَالَتْ: فَفُعِلَ ذَلِكَ بِأَبِي بَكْرٍ، غَسَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ الْأَشْجَعِيَّةُ، وَكُفِّنَ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي كَانَ يَبْتَذِلُهَا

  167. السنن الكبرى للبيهقي 6766لا حكم مسجّل

    لَوْ كُنْتُ اسْتَقْبَلْتُ مِنَ الْأَمْرِ مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا غَسَّلَ النَّبِيَّ ﷺ غَيْرُ نِسَائِهِ

  168. السنن الكبرى للبيهقي 6767لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ - يَعْنِي: أَبَاهُ -، قَالَ: اذْهَبْ فَوَارِهِ، وَلَا تُحْدِثَنَّ حَدَثًا حَتَّى تَأْتِيَنِي " فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ لَهُ. فَأَمَرَنِي، فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ دَعَا لِي بِدَعَوَاتٍ، مَا يَسُرُّنِي مَا عَلَى الْأَرْضِ بِهِنَّ مِنْ شَيْءٍ

  169. السنن الكبرى للبيهقي 6768لا حكم مسجّل

    لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو طَالِبٍ، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَارِضُ جِنَازَتَهُ

  170. السنن الكبرى للبيهقي 6769لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ نَصْرَانِيًّا. فَقَالَ: اغْسِلْهُ وَكَفِّنْهُ وَحَنِّطْهُ، ثُمَّ ادْفِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى الْآيَةَ

  171. السنن الكبرى للبيهقي 6770لا حكم مسجّل

    لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ

  172. السنن الكبرى للبيهقي 6771لا حكم مسجّل

    إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ، لَيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ غَيْرُهَا، وَالرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ، لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ غَيْرُهُ، فَإِنَّهُمَا يَتَيَمَّمَانِ وَيُدْفَنَانِ، وَهُمَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَا يَجِدُ الْمَاءَ

  173. السنن الكبرى للبيهقي 6772لا حكم مسجّل

    فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ، لَيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ قَالَ: تُرْمَسُ فِي ثِيَابِهَا

  174. السنن الكبرى للبيهقي 6773لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ

  175. السنن الكبرى للبيهقي 6774لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ بِيضٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ

  176. السنن الكبرى للبيهقي 6775لا حكم مسجّل

    لَمَّا اشْتَدَّ مَرَضُ أَبِي بَكْرٍ ؓ بَكَيْتُ، فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ. فَقُلْتُ: مَنْ لَا يَزَالُ دَمْعُهُ مُقَنَّعًا، فَإِنَّهُ فِي مَرَّةٍ مَدْفُوقُ. قَالَتْ: فَأَفَاقَ أَبُو بَكْرٍ ؓ فَقَالَ: لَيْسَ كَمَا قُلْتِ يَا بُنَيَّةُ، وَلَكِنْ جَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَوْمَ الِاثْنَيْنِ. قَالَتْ: فَقَالَ: فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ قُلْتُ: يَوْمُ الِاثْنَيْنِ، قَالَ: فَإِنِّي أَرْجُو مِنَ اللهِ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ. قَالَتْ: فَمَاتَ لَيْلَةَ الثُّلَاثَاءِ، فَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ. قَالَتْ: وَقَالَ: فِي كَمْ كَفَّنْتُمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: كُنَّا كَفَّنَّاهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ جُدُدٍ بِيضٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. قَالَتْ: فَقَالَ لِي: اغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا، وَبِهِ رَدْعُ زَعْفَرَانٍ أَوْ مِشْقٌ، وَاجْعَلُوا مَعَهُ ثَوْبَيْنِ جَدِيدَيْنِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ ؓ: فَقُلْتُ إِنَّهُ خَلَقٌ، فَقَالَ لَهَا: الْحَيُّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ

  177. السنن الكبرى للبيهقي 6776لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ عَائِشَةَ فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَتْ: فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ

  178. السنن الكبرى للبيهقي 6777لا حكم مسجّل

    كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ نَجْرَانِيَّةٍ: الْحُلَّةُ ثَوْبَانِ، وَقَمِيصُهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ. وَقَالَ عُثْمَانُ: فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، وَقَمِيصِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ

  179. السنن الكبرى للبيهقي 6778لا حكم مسجّل

    كُفِّنَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ وَبُرْدِ حِبَرَةٍ

  180. السنن الكبرى للبيهقي 6779لا حكم مسجّل

    كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: ثَوْبَيْنِ صَحَارِيَّيْنِ وَبُرْدِ حِبَرَةٍ، أُدْرِجَ فِيهَا إِدْرَاجًا

  181. السنن الكبرى للبيهقي 6780لا حكم مسجّل

    كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ، فَأَمَّا الْحُلَّةُ، فَإِنَّمَا شُبِّهَ عَلَى النَّاسِ فِيهَا أَنَّهَا اشْتُرِيَتْ لَهُ حُلَّةٌ؛ لِيُكَفَّنَ فِيهَا، فَتُرِكَتِ الْحُلَّةُ، فَأَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: لَأَحْبِسَنَّهَا لِنَفْسِي حَتَّى أُكَفَّنَ فِيهَا، ثُمَّ قَالَ: لَوْ رَضِيَهَا اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لِنَبِيِّهِ ﷺ لَكَفَّنَهُ فِيهَا. فَبَاعَهَا وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا

  182. السنن الكبرى للبيهقي 6781لا حكم مسجّل

    أُدْرِجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ، كَانَتْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ نُزِعَتْ عَنْهُ، وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ يَمَانِيَةٍ، لَيْسَ فِيهَا عِمَامَةٌ وَلَا قَمِيصٌ. فَرَفَعَ عَبْدُ اللهِ الْحُلَّةَ، وَقَالَ: أُكَفَّنُ فِيهَا، ثُمَّ قَالَ: لَمْ يُكَفَّنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأُكَفَّنُ فِيهَا، فَتَصَدَّقَ بِهَا

  183. السنن الكبرى للبيهقي 6782لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ يَمَانِيَةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ، قَالَ: فَقِيلَ لِعَائِشَةَ ؓ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ كُفِّنَ فِي بُرْدٍ حِبَرَةٍ. قَالَتْ عَائِشَةُ ؓ: قَدْ جَاءُوا بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ، وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ

  184. السنن الكبرى للبيهقي 6783لا حكم مسجّل

    أُدْرِجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ، ثُمَّ أُخِّرَ عَنْهُ

  185. السنن الكبرى للبيهقي 6784لا حكم مسجّل

    هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَبِيلِ اللهِ نَبْتَغِي وَجْهَ اللهِ، فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ، فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ شَيْءٌ يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا نَمِرَةٌ، فَكُنَّا إِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رَأْسِهِ، خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رِجْلَيْهِ، خَرَجَ رَأْسُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ضَعُوهَا مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ، قَالَ: وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ، فَهُوَ يَهْدِبُهَا

  186. السنن الكبرى للبيهقي 6785لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أُتِيَ بِطَعَامٍ، وَكَانَ صَائِمًا، فَقَالَ: قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي، وَكُفِّنَ فِي بُرْدَةٍ، إِنْ غُطِّيَ رَأْسُهُ، بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِنْ غُطِّيَ رِجْلَاهُ، بَدَا رَأْسُهُ، قَالَ: وَأُرَاهُ قَالَ: وَقُتِلَ حَمْزَةُ، وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي، ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا، أَوْ قَالَ: أُعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُعْطِينَا، وَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا، وَجَعَلَ يَبْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ

  187. السنن الكبرى للبيهقي 6786لا حكم مسجّل

    لَمَّا انْصَرَفَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ، جَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ نَاحِيَةً، وَجَاءَتِ امْرَأَةٌ تَؤُمُّ الْقَتْلَى، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ " فَلَمَّا تَوَسَّمْتُهَا، إِذَا هِيَ أُمِّي صَفِيَّةُ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّهْ، ارْجِعِي. فَلَدَمَتْ فِي صَدْرِي، وَقَالَتْ: لَا أَرْضَ لَكَ. فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَعْزِمُ عَلَيْكِ، قَالَ: فَأَعْطَتْنِي ثَوْبَيْنِ، فَقَالَتْ: كَفِّنُوا فِي هَذَيْنِ أَخِي، قَالَ: فَوَجَدْنَا إِلَى جَنْبِ حَمْزَةَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، لَيْسَ لَهُ كَفَنٌ، فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا غَضَاضَةً أَنْ نُكَفِّنَ حَمْزَةَ فِي ثَوْبَيْنِ، وَالْأَنْصَارِيُّ إِلَى جَنْبِهِ لَيْسَ لَهُ كَفَنٌ، قَالَ: فَأَقْرَعْنَا بَيْنَهُمَا فِي أَجْوَدِ الثَّوْبَيْنِ، فَكَفَّنَّا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الثَّوْبِ الَّذِي طَارَ لَهُ

  188. السنن الكبرى للبيهقي 6787لا حكم مسجّل

    أَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْرَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ بَعْدَمَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، أَوْ فَخِذَيْهِ، فَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ

  189. السنن الكبرى للبيهقي 6788لا حكم مسجّل

    لَمَّا كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِالْمَدِينَةِ، طَلَبَتْ لَهُ الْأَنْصَارُ ثَوْبًا يَكْسُونَهُ، فَلَمْ يَجِدُوا قَمِيصًا يَصْلُحُ عَلَيْهِ إِلَّا قَمِيصَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ، فَكَسَوْهُ إِيَّاهُ

  190. السنن الكبرى للبيهقي 6789لا حكم مسجّل

    ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَنْبَأَ ابْنُ نَاجِيَةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ، ثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَزَادَ: قَالَ سُفْيَانُ: فَلَعَّلَ النَّبِيَّ ﷺ جَازَاهُ بِذَلِكَ الْقَمِيصِ:

  191. السنن الكبرى للبيهقي 6790لا حكم مسجّل

    لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ، جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ يُكَفِّنُ فِيهِ أَبَاهُ، فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَامَ عُمَرُ، فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُصَلِّي عَلَيْهِ، وَقَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّمَا خَيَّرَنِي اللهُ، فَقَالَ: اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ، وَسَأَزِيدُ عَلَى سَبْعِينَ "، قَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ، قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ الْآيَةَ

  192. السنن الكبرى للبيهقي 6791لا حكم مسجّل

    الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ وَيُوزَّرُ وَيُلَفُّ بِالثَّوْبِ الثَّالِثِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، كُفِّنَ فِيهِ

  193. السنن الكبرى للبيهقي 6792لا حكم مسجّل

    الْبَسُوا الثِّيَابَ الْبِيضَ، فَإِنَّهَا أَطْيَبُ وَأَطْهَرُ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ

  194. السنن الكبرى للبيهقي 6793لا حكم مسجّل

    عَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ، فَلْيَلْبَسْهُ أَحْيَاؤُكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ، فَإِنَّهُ مِنْ خَيْرِ لِبَاسِكُمْ

  195. السنن الكبرى للبيهقي 6794لا حكم مسجّل

    إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا، فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ

  196. السنن الكبرى للبيهقي 6795لا حكم مسجّل

    خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ، وَخَيْرُ الْأُضْحِيَّةِ الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ

  197. السنن الكبرى للبيهقي 6796لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ خَطَبَ يَوْمًا وَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ، قُبِضَ وَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، وَقُبِرَ لَيْلًا، فَزَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْبَرَ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ الْإِنْسَانُ إِلَى ذَلِكَ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ

  198. السنن الكبرى للبيهقي 6797لا حكم مسجّل

    لَا يُغَالَى فِي كَفَنٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ، فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَلْبًا سَرِيعًا

  199. السنن الكبرى للبيهقي 6798لا حكم مسجّل

    لَمَّا حَضَرَ حُذَيْفَةَ الْمَوْتُ، قَالَ: ابْتَاعُوا لِي كَفَنًا، قَالَ: فَأُتِيَ بِحُلَّةٍ ثَمَنَ ثَلَاثِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا، فَقَالَ: لَا حَاجَةَ لِي بِهَا، اشْتَرُوا لِي ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ، فَإِنَّهُمَا لَنْ يُتْرَكَا عَلَيَّ إِلَّا قَلِيلًا، حَتَّى أُبَدَّلَ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا، أَوْ شَرًّا مِنْهُمَا

  200. السنن الكبرى للبيهقي 6799لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ مِنْهَا حَاشِيَتُهَا، ثُمَّ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ ؟ قَالُوا: الشَّمْلَةُ، قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَتْ: نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي، فَجِئْتُ لِأَكْسُوَكَهَا، فَلَبِسَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، فَخَرَجَ وَإِنَّهَا لَإِزَارُهُ أَوْ رِدَاؤُهُ، شَكَّ أَبُو إِبْرَاهِيمَ، فَجَسَّهَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، لِرَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ هَذِهِ الْبُرْدَةَ، أَكَسَيْتَنِيهَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ " فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَوَاهَا، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: وَاللهِ مَا أَحْسَنْتَ، لَبِسَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلْتَهُ إِيَّاهَا، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ سَائِلًا، فَقَالَ: وَاللهِ، مَا سَأَلْتُهُ إِيَّاهَا إِلَّا لِيَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أَمُوتُ

  201. السنن الكبرى للبيهقي 6800لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا كَانَ وَاقِفًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِعَرَفَةَ، فَوَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، قَالَ أَيُّوبُ: فَوَقَصَتْهُ. وَقَالَ عَمْرٌو: فَأَقْعَصَتْهُ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يُلَبِّي " وَقَالَ عَمْرٌو: " مُلَبِّيًا

  202. السنن الكبرى للبيهقي 6801لا حكم مسجّل

    إِنَّ آدَمَ لَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، قَالَ لِبَنِيهِ: يَا بَنِيَّ، إِنِّي مَرِيضٌ، وَإِنِّي أَشْتَهِي مَا يَشْتَهِي الْمَرِيضُ، وَإِنِّي أَشْتَهِي مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، فَابْغُوا لِي مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، قَالَ: فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ، فَلَقِيَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ عِيَانًا، فَقَالُوا: يَا بَنِي آدَمَ، أَيْنَ تُرِيدُونَ ؟ قَالُوا: نَبْغِي أَبَانَا مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، فَقَالَ: ارْجِعُوا، فَقَدْ أُمِرَ بِقَبْضِ رُوحِ أَبِيكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، قَالَ: فَقَبَضُوا رُوحَهُ، وَهُمْ يَنْظُرُونَ، وَكَفَّنُوهُ وَحَنَّطُوهُ، وَهُمْ يَنْظُرُونَ، وَصَلَّوْا عَلَيْهِ، وَهُمْ يَنْظُرُونَ، ثُمَّ قَالُوا: يَا بَنِي آدَمَ، هَذِهِ سُنَّتُكُمْ فِي مَوْتَاكُمْ

  203. السنن الكبرى للبيهقي 6802لا حكم مسجّل

    لَمَّا احْتُضِرَ آدَمُ

  204. السنن الكبرى للبيهقي 6803لا حكم مسجّل

    إِذَا تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ، فَأَرَادُوا أَنْ يُغَسِّلُوهَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، قَالَ: " ثُمَّ احْشِي سُفْلَتَهَا كُرْسُفًا مَا اسْتَطَعْتِ، ثُمَّ أَمِسِّي كُرْسُفَهَا مِنْ طِيبِهَا، ثُمَّ خُذِي سَبَنِيَّةً طَوِيلَةً مَغْسُولَةً، فَارْبِطِيهَا عَلَى عَجُزِهَا كَمَا يُرْبَطُ النِّطَاقُ، ثُمَّ اعْقِدِيهَا بَيْنَ فَخِذَيْهَا، وَضُمِّي فَخِذَيْهَا، ثُمَّ أَلْقِي طَرَفَ السَّبَنِيَّةِ مِنْ عِنْدِ عَجُزِهَا إِلَى قَرِيبٍ مِنْ رُكْبَتَيْهَا، فَهَذَا بَيَانُ سَفِلَتِهَا، ثُمَّ طَيِّبِيهَا وَكَفِّنِيهَا

  205. السنن الكبرى للبيهقي 6804لا حكم مسجّل

    إِذَا أَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ، فَأَوْتِرُوا

  206. السنن الكبرى للبيهقي 6805لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا قَالَتْ لِأَهْلِهَا: أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا مُتُّ، ثُمَّ حَنِّطُونِي، وَلَا تَذُرُّوا عَلَى كَفَنِي حَنُوطًا، وَلَا تَتْبَعُونِي بِنَارٍ

  207. السنن الكبرى للبيهقي 6806لا حكم مسجّل

    الْكَافُورُ يُوضَعُ عَلَى مَوَاضِعِ السُّجُودِ

  208. السنن الكبرى للبيهقي 6807لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالَ: حَشَتْ خَاتَمَهَا مِسْكًا، وَالْمِسْكُ أَطْيَبُ الطِّيبِ

  209. السنن الكبرى للبيهقي 6808لا حكم مسجّل

    كَانَ عِنْدَ عَلِيٍّ ؓ مِسْكٌ، فَأَوْصَى أَنْ يُحَنَّطَ بِهِ، قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: هُوَ فَضْلُ حَنُوطِ رَسُولِ اللهِ

  210. السنن الكبرى للبيهقي 6809لا حكم مسجّل

    مَاتَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ ؓ وَكَانَ بَدْرِيًّا. فَقَالَتْ أُمُّ سَعِيدٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؓ: أَتُحَنِّطُهُ بِالْمِسْكِ ؟ فَقَالَ: وَأَيُّ طِيبٍ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ ؟ هَاتِي مِسْكَكِ. فَنَاوَلَتْهُ إِيَّاهُ، قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ يُصْنَعُ كَمَا تَصْنَعُونَ، وَكُنَّا نَتْبَعُ بِحَنُوطِهِ مَرَاقَّهُ وَمَغَابِنَهُ

  211. السنن الكبرى للبيهقي 6810لا حكم مسجّل

    لَمَّا تُوُفِّيَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، جُعِلَ فِي حَنُوطِهِ مِسْكٌ، فِيهِ مِنْ عَرَقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

  212. السنن الكبرى للبيهقي 6811لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ؓ أَقْبَلَ عَلَى فَرَسٍ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ حَتَّى نَزَلَ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَتَيَمَّمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُسَجًّى بِبُرْدَةٍ حِبَرَةٍ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، وَأَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ وَبَكَى، ثُمَّ قَالَ: بِأَبِي أَنْتَ. وَاللهِ لَا يَجْمَعُ اللهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ أَبَدًا، أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كَتَبَ اللهُ عَلَيْكَ، فَقَدْ مِتَّهَا.

  213. السنن الكبرى للبيهقي 6812لا حكم مسجّل

    أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ بَايَعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُمُ اقْتَسَمُوا الْمُهَاجِرِينَ قُرْعَةً - يَعْنِي: فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ - أَنْزَلْنَاهُ فِي أَبْيَاتِنَا، فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ وَغُسِّلَ وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثٍ، دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَتْ: فَقُلْتُ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ، شَهَادَتِي عَلَيْكَ، لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللهَ أَكْرَمَهُ " قُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَنْ أَكْرَمَهُ اللهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمَّا هُوَ فَوَاللهِ لَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ، وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ، وَاللهِ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللهِ مَاذَا يُفْعَلُ بِي ؟ " فَقَالَتْ: وَاللهِ، إِنِّي لَا أُزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا

  214. السنن الكبرى للبيهقي 6813لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، وَهُوَ مَيِّتٌ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ، وَبَكَى حَتَّى رَأَيْتُ الدُّمُوعَ تَسِيلُ عَلَى وَجْنَتَيْهِ

  215. السنن الكبرى للبيهقي 6814لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَمَّا قُتِلَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ، فَجَعَلْتُ أَبْكِي وَأَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ، وَجَعَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يَنْهَوْنِي عَنْ ذَلِكَ، وَالنَّبِيُّ ﷺ لَا يَنْهَانِي عَنْ ذَلِكَ، وَجَعَلَتْ عَمَّتِي تَبْكِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَبْكِي، أَوْ مَا يُبْكِيكِ ؟ مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعُوهُ

  216. السنن الكبرى للبيهقي 6815لا حكم مسجّل

    لَمَّا وَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نُعَيْمَ بْنَ مَسْعُودٍ فِي الْقَبْرِ، نَزَعَ الْأَخِلَّةَ بِفِيهِ

  217. السنن الكبرى للبيهقي 6816لا حكم مسجّل

    مَاتَ ابْنٌ لِسَمُرَةَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: فَقَالَ: انْطَلِقْ بِهِ إِلَى حُفْرَتِهِ، فَإِذَا وَضَعْتَهُ فِي لَحْدِهِ، فَقُلْ: بِاسْمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ أَطْلِقْ عُقَدَ رَأْسِهِ، وَعُقَدَ رِجْلَيْهِ

  218. السنن الكبرى للبيهقي 6817لا حكم مسجّل

    أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: الْحَدُوا لِي لَحْدًا، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ

  219. السنن الكبرى للبيهقي 6818لا حكم مسجّل

    لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَحْفِرُوا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ يَضْرَحُ لِأَهْلِ مَكَّةَ، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ زَيْدُ بْنُ سَهْلٍ ؓ يَلْحَدُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَدَعَا الْعَبَّاسُ رَجُلَيْنِ، فَأَخَذَ بِأَعْنَاقِهِمَا، فَقَالَ: اذْهَبْ أَنْتَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ، وَاذْهَبْ أَنْتَ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ. اللَّهُمَّ خِرْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَيُّهُمَا جَاءَ حَفَرَ لَهُ، فَوَجَدَ صَاحِبُ أَبِي طَلْحَةَ أَبَا طَلْحَةَ، فَجَاءَ بِهِ، وَلَمْ يَجِدْ صَاحِبُ أَبِي عُبَيْدَةَ أَبَا عُبَيْدَةَ، فَلُحِدَ لِرَسُولِ اللهِ

  220. السنن الكبرى للبيهقي 6819لا حكم مسجّل

    اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا

  221. السنن الكبرى للبيهقي 6820لا حكم مسجّل

    اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا

  222. السنن الكبرى للبيهقي 6821لا حكم مسجّل

    أُدْخِلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ

  223. السنن الكبرى للبيهقي 6822لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ بِمَعْنَاهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ شُعْبَةَ:

  224. السنن الكبرى للبيهقي 6823لا حكم مسجّل

    وَقَدْ كَانَ شُقْرَانُ - حِينَ وَضَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي حُفْرَتِهِ - أَخَذَ قَطِيفَةً قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَلْبَسُهَا وَيَفْرِشُهَا، فَدَفَنَهَا مَعَهُ فِي الْقَبْرِ، وَقَالَ: وَاللهِ، لَا يَلْبَسُهَا أَحَدٌ بَعْدَكَ. فَدُفِنَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ

  225. السنن الكبرى للبيهقي 6824لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ الْمُصَلُّونَ: مَنْ يُقِمِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ الَّتِي كُتِبْنَ عَلَيْهِ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ يَحْتَسِبُ صَوْمَهُ، يَرَى أَنَّهُ عَلَيْهِ حَقٌّ، وَيُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ يَحْتَسِبُهَا، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ الَّتِي نَهَى اللهُ عَنْهَا " ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْكَبَائِرُ ؟ فَقَالَ: " هُنَّ تِسْعٌ: الشِّرْكُ إِشْرَاكٌ بِاللهِ، وَقَتْلُ نَفْسِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَفِرَارٌ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، ثُمَّ قَالَ: لَا يَمُوتُ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ هَؤُلَاءِ الْكَبَائِرَ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ إِلَّا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي دَارٍ أَبْوَابُهَا مَصَارِيعُ مِنْ ذَهَبٍ

  226. السنن الكبرى للبيهقي 6825لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَهُوَ فِي أَصْلِ الْأَرَاكِ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَهُوَ يَنْضَحُ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَوَجْهِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، حَدِّثْنِي عَنِ الْكَبَائِرِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْكَبَائِرُ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ " فَقُلْتُ: أَقَتْلُ الدَّمِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَرَغْمًا، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ، وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، وَإِلْحَادٌ بِالْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا

  227. السنن الكبرى للبيهقي 6826لا حكم مسجّل

    لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، قَالَ: فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِلَّا الْإِذْخِرَ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي مَسَاكِنِنَا وَقُبُورِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِلَّا الْإِذْخِرَ إِلَّا الْإِذْخِرَ

  228. السنن الكبرى للبيهقي 6827لا حكم مسجّل

    لَمَّا وُضِعَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْقَبْرِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " ( مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، بِاسْمِ اللهِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ " فَلَمَّا بَنَى عَلَيْهَا لَحْدَهَا، طَفِقَ يَطْرَحُ إِلَيْهِمُ الْحُبُوبَ، وَيَقُولُ: سُدُّوا خِلَالَ اللَّبِنِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَلَكِنَّهُ يُطَيِّبُ نَفْسَ الْحَيِّ

  229. السنن الكبرى للبيهقي 6828لا حكم مسجّل

    وَاللهِ مَا عَلِمْنَا بِدَفْنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى سَمِعْنَا صَوْتَ الْمَسَاحِي فِي جَوْفِ لَيْلَةِ الْأَرْبِعَاءِ

  230. السنن الكبرى للبيهقي 6829لا حكم مسجّل

    لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرَضَهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، أَسْنَدَتْهُ فَاطِمَةُ ؓ إِلَى صَدْرِهَا، فَجَعَلَ يَتَغَشَّاهُ الْكَرْبُ. فَقَالَتْ: وَاكَرْبَ أَبَتَاهْ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلَمَّا قُبِضَ وَدُفِنَ، قَالَتْ لِي فَاطِمَةُ: يَا أَنَسُ أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟

  231. السنن الكبرى للبيهقي 6830لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَثَا فِي قَبْرٍ ثَلَاثًا

  232. السنن الكبرى للبيهقي 6831لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ دُفِنَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ ؓ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا، وَحَثَا بِيَدَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنَ التُّرَابِ، وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْقَبْرِ

  233. السنن الكبرى للبيهقي 6832لا حكم مسجّل

    تُوُفِّيَ رَجُلٌ، فَلَمْ تُصَبْ لَهُ حَسَنَةٌ إِلَّا ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ حَثَاهَا فِي قَبْرٍ، فَغُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ

  234. السنن الكبرى للبيهقي 6833لا حكم مسجّل

    صَلَّى عَلِيٌّ ؓ عَلَى يَزِيدَ بْنِ مُكَفِّفٍ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا، قَالَ: ثُمَّ حَثَا فِي قَبْرِهِ التُّرَابَ

  235. السنن الكبرى للبيهقي 6834لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ رَأَى عَلِيًّا ؓ فِي قَبْرِ ابْنِ مُكَفَّفٍ حَثَا ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

  236. السنن الكبرى للبيهقي 6835لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمَّا دَفَنَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، حَثَا عَلَيْهِ التُّرَابَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا يُدْفَنُ الْعِلْمُ. فَحَدَّثْتُ بِهِ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ، فَقَالَ: وَابْنُ عَبَّاسٍ وَاللهِ لَقَدْ دُفِنَ بِهِ عِلْمٌ كَثِيرٌ

  237. السنن الكبرى للبيهقي 6836لا حكم مسجّل

    نَهَى أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ، أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ، أَوْ يُجَصَّصَ

  238. السنن الكبرى للبيهقي 6837لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُلْحِدَ لَهُ لَحْدًا، وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ نَصْبًا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: وَرُفِعَ قَبْرُهُ مِنَ الْأَرْضِ نَحْوًا مِنْ شِبْرٍ

  239. السنن الكبرى للبيهقي 6838لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رُشَّ عَلَى قَبْرِهِ الْمَاءُ، وَوُضِعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءُ مِنْ حَصْبَاءِ الْعَرْصَةِ، وَرُفِعَ قَبْرُهُ قَدْرَ شِبْرٍ

  240. السنن الكبرى للبيهقي 6839لا حكم مسجّل

    خَرَجْنَا غُزَاةً فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ إِلَى هَذِهِ الدُّرُوبِ، وَعَلَيْنَا فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ، فَتُوُفِّيَ ابْنُ عَمٍّ لِي، يُقَالُ لَهُ: نَافِعُ بْنُ عَبْدٍ، قَالَ: فَقَامَ فَضَالَةُ فِي حُفْرَتِهِ، فَلَمَّا دَفَنَّاهُ، قَالَ: خَفِّفُوا عَنْهُ التُّرَابَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا بِتَسْوِيَةِ الْقُبُورِ

  241. السنن الكبرى للبيهقي 6840لا حكم مسجّل

    أَنَّ الرَّشَّ عَلَى الْقَبْرِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ

  242. السنن الكبرى للبيهقي 6841لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَشَّ عَلَى قَبْرِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِهِ، وَوَضَعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءَ

  243. السنن الكبرى للبيهقي 6842لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَشَّ عَلَى قَبْرِ إِبْرَاهِيمَ، وَأَنَّهُ أَوَّلُ قَبْرٍ رُشَّ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ قَالَ حِينَ دُفِنَ وَفُرِغَ مِنْهُ: " سَلَامٌ عَلَيْكُمْ

  244. السنن الكبرى للبيهقي 6843لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَشَّ عَلَى قَبْرِ ابْنِهِ، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: وَحَثَا عَلَيْهِ بِيَدِهِ

  245. السنن الكبرى للبيهقي 6844لا حكم مسجّل

    رُشَّ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ الْمَاءُ رَشًّا، قَالَ: وَكَانَ الَّذِي رَشَّ الْمَاءَ عَلَى قَبْرِهِ بِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ بِقِرْبَةٍ، بَدَأَ مِنْ قِبَلِ رَأْسَهِ مِنْ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى رِجْلَيْهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِالْمَاءِ إِلَى الْجِدَارِ، لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَدُورَ مِنَ الْجِدَارِ.

  246. السنن الكبرى للبيهقي 6845لا حكم مسجّل

    لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، أُخْرِجَ بِجِنَازَتِهِ فَدُفِنَ، أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ، فَقَامَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ. قَالَ كَثِيرٌ: قَالَ الْمُطَّلِبُ: قَالَ الَّذِي يُخْبِرُنِي ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ ذِرَاعَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ حَسَرَ عَنْهَا، ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ، وَقَالَ: لِيُعْلَمَ بِهَا قَبْرُ أَخِي، وَأَدْفِنَ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي

  247. السنن الكبرى للبيهقي 6846لا حكم مسجّل

    مَنْ شَهِدَ الْجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ " قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ ؟ قَالَ: " مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ. انْتَهَى حَدِيثُ شَبِيبٍ. زَادَ ابْنُ وَهْبٍ فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ يُونُسَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَيْهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَلَمَّا بَلَغَهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَقَدْ ضَيَّعْنَا قَرَارِيطَ كَثِيرَةً

  248. السنن الكبرى للبيهقي 6847لا حكم مسجّل

    " مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنِ انْتَظَرَ حَتَّى يُفْرَغَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ " قَالُوا: وَمَا الْقِيرَاطَانِ ؟ قَالَ: " مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ

  249. السنن الكبرى للبيهقي 6848لا حكم مسجّل

    حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو صَالِحٍ وَالشَّعْبِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

  250. السنن الكبرى للبيهقي 6849لا حكم مسجّل

    أَنَّ دَاوُدَ بْنَ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ إِذْ طَلَعَ خَبَّابٌ صَاحِبُ الْمَقْصُورَةِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ ؟ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ خَرَجَ مَعَ جِنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ، كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنَ الْأَجْرِ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ رَجَعَ، كَانَ لَهُ قِيرَاطٌ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُحُدٍ " فَأَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ خَبَّابًا إِلَى عَائِشَةَ، يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، فَيُخْبِرُهُ بِمَا قَالَتْ عَائِشَةُ، فَأَخَذَ ابْنُ عُمَرَ قَبْضَةً مِنْ حَصَاةِ الْمَسْجِدِ، يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ، قَالَ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ. فَضَرَبَ ابْنُ عُمَرَ بِالْحَصَى الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ الْأَرْضَ، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ

  251. السنن الكبرى للبيهقي 6850لا حكم مسجّل

    مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنِ اتَّبَعَهَا حَتَّى تُوضَعَ فِي الْقَبْرِ فَلَهُ قِيرَاطَانِ

  252. السنن الكبرى للبيهقي 6851لا حكم مسجّل

    مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ، الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ

  253. السنن الكبرى للبيهقي 6852لا حكم مسجّل

    جَاءَتِ الْأَنْصَارُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَصَابَنَا قَرْحٌ وَجَهْدٌ، فَكَيْفَ تَأْمُرُ ؟ قَالَ: " احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا، وَاجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ " قَالُوا: أَيُّهُمْ يُقَدَّمُ فِي الْقَبْرِ ؟ قَالَ: " أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا "، فَقَالَ: فَقُدِّمَ أَبِي بَيْنَ يَدَيِ اثْنَيْنِ، أَوْ قَالَ: وَاحِدٍ

  254. السنن الكبرى للبيهقي 6853لا حكم مسجّل

    أَصَابَ الْأَنْصَارَ يَوْمَ أُحُدٍ قَرْحٌ وَجَهْدٌ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَصَابَنَا قَرْحٌ وَجَهْدٌ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ: احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا، قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَأُرَاهُ قَالَ: " وَأَعْمِقُوا " ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ: بَلْ هُوَ هَكَذَا

  255. السنن الكبرى للبيهقي 6854لا حكم مسجّل

    قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي قَتْلَى أُحُدٍ: أَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا، وَادْفِنُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ

  256. السنن الكبرى للبيهقي 6855لا حكم مسجّل

    اشْتَدَّ الْجِرَاحُ يَوْمَ أُحُدٍ، فَشُكِيَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَحْسِنُوا، وَادْفِنُوا فِي الْقَبْرِ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ

  257. السنن الكبرى للبيهقي 6856لا حكم مسجّل

    وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا جَرِيرٌ

  258. السنن الكبرى للبيهقي 6857لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيِّ، حَدَّثَنِي أَبِي: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَخْبَرَهُ

  259. السنن الكبرى للبيهقي 6858لا حكم مسجّل

    خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِجِنَازَةٍ، وَأَنَا غُلَامٌ مَعَ أَبِي، فَجَلَسَ عَلَى حُفْرَةِ الْقَبْرِ، وَجَعَلَ يُومِي إِلَى الْحَفَّارِ، وَيَقُولُ: أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ الرَّأْسِ، أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ، وَرُبَّ عِذْقٍ لَهُ فِي الْجَنَّةِ

  260. السنن الكبرى للبيهقي 6859لا حكم مسجّل

    كُنَّا عِنْدَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِرُوذِسَ بِأَرْضِ الرُّومِ فَتُوُفِّيَ صَاحِبٌ لَنَا فَأَمَرَ فَضَالَةُ بِقَبْرِهِ فَسُوِّيَ ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا

  261. السنن الكبرى للبيهقي 6860لا حكم مسجّل

    قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ: أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنْ لَا تَتْرُكَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ، وَلَا تِمْثَالًا فِي بَيْتٍ إِلَّا طَمَسْتَهُ

  262. السنن الكبرى للبيهقي 6861لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ ؓ فَقُلْتُ: يَا أُمَّاهُ اكْشِفِي لِي عَنْ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَصَاحِبَيْهِ، فَكَشَفَتْ لِي عَنْ ثَلَاثَةِ قُبُورٍ لَا مُشْرِفَةٍ وَلَا لَاطِئَةٍ، مَبْطُوحَةٍ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ. فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُقَدَّمًا وَأَبَا بَكْرٍ ؓ رَأْسُهُ بَيْنَ كَتِفَيِ النَّبِيِّ ﷺ وَعُمَرَ ؓ رَأْسُهُ عِنْدَ رِجْلَيِ النَّبِيِّ ﷺ

  263. السنن الكبرى للبيهقي 6862لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ مَعَ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ قَبْرُ النَّبِيِّ ﷺ فَرَأَيْتُ قُبُورَهُمْ مُسْتَطِيرَةً.

  264. السنن الكبرى للبيهقي 6863لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ مُسَنَّمًا

  265. السنن الكبرى للبيهقي 6864لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ مُسَنَّمًا

  266. السنن الكبرى للبيهقي 6865لا حكم مسجّل

    نَهَى أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُقَصَّصَ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ

  267. السنن الكبرى للبيهقي 6866لا حكم مسجّل

    أَوْ يُزَادُ عَلَيْهِ

  268. السنن الكبرى للبيهقي 6867لا حكم مسجّل

    دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ - بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي ". قَالَتْ: فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ: " أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ

  269. السنن الكبرى للبيهقي 6868لا حكم مسجّل

    " إِذَا تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ فَأَرَادُوا أَنْ يُغَسِّلُوهَا فَلْيُبْدَأْ بِبَطْنِهَا فَلْيُمْسَحْ بَطْنُهَا مَسْحًا رَفِيقًا إِنْ لَمْ تَكُنْ حُبْلَى، فَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَلَا تُحَرِّكِيهَا، فَإِذَا أَرَدْتِ غَسْلَهَا فَابْدَئِي بِأَسْفَلِهَا فَأَلْقِي عَلَى عَوْرَتِهَا ثَوْبًا سِتِّيرًا، ثُمَّ خُذِي كُرْسُفًا فَاغْسِلِيهَا فَأَحْسِنِي غَسْلَهَا، ثُمَّ أَدْخِلِي يَدَكِ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ فَامْسَحِيهَا بِكُرْسُفٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَحْسِنِي مَسْحَهَا قَبْلَ أَنْ تُوَضِّئِيهَا، ثُمَّ وَضِّئِيهَا بِمَاءٍ فِيهِ سِدْرٌ، وَلْتُفْرِغِ الْمَاءَ امْرَأَةٌ وَهِيَ قَائِمَةٌ لَا تَلِي شَيْئًا غَيْرَهُ، وَلْيَلِ غَسْلَهَا أَوْلَى النَّاسِ بِهَا وَإِلَّا فَامْرَأَةٌ وَرِعَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ ضَعِيفَةً فَلْتَغْسِلْهَا امْرَأَةٌ أُخْرَى مُسْلِمَةٌ وَرِعَةٌ، فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ غَسْلِ سَفِلَتِهَا غَسْلًا نَقِيًّا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ فَهَذَا بَيَانُ وُضُوئِهَا، ثُمَّ اغْسِلِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَابْدَئِي بِرَأْسِهَا قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَأَنْقِي كُلَّ غَسْلَةٍ مِنَ السِّدْرِ بِالْمَاءِ وَلَا تُسَرِّحِي رَأْسَهَا بِمُشْطٍ، فَإِنْ حَدَثَ مِنْهَا حَدَثٌ بَعْدَ الْغَسَلَاتِ الثَّلَاثِ فَاجْعَلِيهَا خَمْسًا، وَإِنْ حَدَثَ بَعْدَ الْخَمْسِ فَاجْعَلِيهَا سَبْعًا، وَكُلُّ ذَلِكَ فَلْيَكُنْ وِتْرًا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ حَتَّى لَا يَرِيبَكِ شَيْءٌ، فَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ غَسْلَةٍ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَاجْعَلِي شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، وَشَيْئًا مِنْ سِدْرٍ، ثُمَّ اجْعَلِي ذَلِكَ فِي جَرَّةٍ جَدِيدَةٍ، ثُمَّ أَقْعِدِيهَا فَأَفْرِغِي عَلَيْهَا وَابْدَئِي بِرَأْسِهَا حَتَّى تَبْلُغِي رِجْلَيْهَا، فَإِذَا فَرَغْتِ مِنْهَا فَأَلْقِي عَلَيْهَا ثَوْبًا نَظِيفًا، ثُمَّ أَدْخِلِي يَدَكِ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ فَانْزِعِيهِ عَنْهَا. هَذَا بَيَانُ الْغُسْلِ، ثُمَّ احْشِي سُفْلَتَهَا كُرْسُفًا مَا اسْتَطَعْتِ، ثُمَّ امْسَحِي كُرْسُفَهَا مِنْ طِيبِهَا، ثُمَّ خُذِي سَبَنِيَّةً طَوِيلَةً مَغْسُولَةً فَارْبِطِيهَا عَلَى عَجُزِهَا كَمَا يُرْبَطُ النِّطَاقُ، ثُمَّ اعْقِدِيهَا بَيْنَ فَخِذَيْهَا وَضُمِّي فَخِذَيْهَا، ثُمَّ أَلْقِي طَرَفَ السَّبَنِيَّةِ مِنْ عِنْدِ عَجُزِهَا إِلَى قَرِيبٍ مِنْ رُكْبَتِهَا. فَهَذَا بَيَانُ سَفِلَتِهَا، ثُمَّ طَيِّبِيهَا وَكَفِّنِيهَا وَاضْفِرِي شَعَرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ قُصَّةً وَقَرْنَيْنِ وَلَا تُشَبِّهِيهَا بِالرِّجَالِ، وَلْيَكُنْ كَفَنُهَا خَمْسَةَ أَثْوَابٍ إِحْدَاهُنَّ الَّذِي تُلَفُّ بِهِ فَخِذَاهَا، وَلَا تَنْقُصِي مِنْ شَعَرِهَا شَيْئًا يَعْنِي بِنَوْرَةٍ وَلَا غَيْرِهَا، وَمَا سَقَطَ مِنْ شَعَرِهَا فَاغْسِلِيهِ، ثُمَّ أَعِيدِيهِ فِي شَعَرِ رَأْسِهَا، أَوْ قَالَ: اغْرِزِيهِ وَطَيِّبِي شَعَرَ رَأْسِهَا وَأَحْسِنِي تَطْيِيبَهُ - إِنْ شِئْتِ - وَاجْعَلِي كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا وِتْرًا، وَلَا تَنْسَيْ ذَلِكَ، فَإِنْ بَدَا لَكِ أَنْ تُجَمِّرِيهَا فِي نَعْشِهَا فَاجْعَلِيهِ نَبْذَةً وَاحِدَةً حَتَّى يَكُونَ وِتْرًا. هَذَا بَيَانُ كَفَنِهَا وَرَأْسِهَا، وَإِنْ كَانَتْ مَجْدُورَةً أَوْ مَخْضُوبَةً أَوْ أَشْبَاهَ ذَلِكَ فَخُذِي خِرْقَةً وَاسِعَةً فَاغْسِلِيهَا فِي الْمَاءِ. وَفِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ فَاغْمِسِيهَا فِي الْمَاءِ، ثُمَّ فِي رِوَايَتِنَا: وَاجْعَلِي تَتَبَّعِي كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا وَلَا تُحَرِّكِيهَا فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَنْفَجِرَ مِنْهَا شَيْءٌ لَا يُسْتَطَاعُ رَدُّهُ

  270. السنن الكبرى للبيهقي 6869لا حكم مسجّل

    فَإِذَا فَرَغَتْ مِنَ الْخَمْسِ فَلْتَجْعَلِ الْكَافُورَ فِي مَسَامِعِ الْمَيِّتِ

  271. السنن الكبرى للبيهقي 6870لا حكم مسجّل

    تُوُفِّيَتِ ابْنَةٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي ". قَالَتْ: فَآذَنَّاهُ قَالَتْ: فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ: " أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ ". قَالَتْ: فَضَفَرْنَا رَأْسَهَا نَاصِيَتَهَا وَقَرْنَيْهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا

  272. السنن الكبرى للبيهقي 6871لا حكم مسجّل

    مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ

  273. السنن الكبرى للبيهقي 6872لا حكم مسجّل

    أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ ابْنَةِ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ. وَقَالَ: نَقَضْنَهُ فَغَسَلْنَهُ

  274. السنن الكبرى للبيهقي 6873لا حكم مسجّل

    دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي ". فَلَمَّا فَرَغْنَا أَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ: " أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ

  275. السنن الكبرى للبيهقي 6874لا حكم مسجّل

    كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ عَطِيَّةَ مِنَ اللَّوَاتِي بَايَعْنَ النَّبِيَّ ﷺ قَدِمَتِ الْبَصْرَةَ تُبَادِرُ ابْنًا لَهَا فَلَمْ تُدْرِكْهُ فَحَدَّثَتْنَا

  276. السنن الكبرى للبيهقي 6875لا حكم مسجّل

    كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عِنْدَ وَفَاتِهَا. فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا الْحِقَاءَ، ثُمَّ الدِّرْعَ، ثُمَّ الْخِمَارَ، ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ، ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْآخِرِ، قَالَتْ: وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهُ ثَوْبًا ثَوْبًا

  277. السنن الكبرى للبيهقي 6876لا حكم مسجّل

    فَرَكِبَ الْبَحْرَ، فَمَاتَ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ جَزِيرَةً إِلَّا بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ فَدَفَنُوهُ فِيهَا وَلَمْ يَتَغَيَّرْ

  278. السنن الكبرى للبيهقي 6877لا حكم مسجّل

    مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُوتُ حِينَ أَمُوتُ وَأُخَلِّفُ عَشَرَةَ أَوَاقٍ إِلَّا فِي ثَمَنِ كَفَنٍ أَوْ قَضَاءِ دَيْنٍ

  279. السنن الكبرى للبيهقي 6878لا حكم مسجّل

    هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَبْتَغِي وَجْهَ اللهِ فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ، فَمِنَّا مَنْ مَضَى مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا كَانَ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ؛ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا نَمِرَةً فَكُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: غَطُّوا رَأْسَهُ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ. وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا

  280. السنن الكبرى للبيهقي 6879لا حكم مسجّل

    أُتِيَ ابْنُ عَوْفٍ يَعْنِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِطَعَامٍ فَقَالَ: قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَكَانَ خَيْرًا مِنِّي فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ إِلَّا بُرْدَةٌ يُكَفَّنُ فِيهَا، وَقُتِلَ حَمْزَةُ أَوْ رَجُلٌ آخَرُ وَكَانَ خَيْرًا مِنِّي فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ إِلَّا بُرْدَةٌ يُكَفَّنُ فِيهَا. مَا أَظُنُّنَا إِلَّا قَدْ عُجِّلَتْ لَنَا حَسَنَاتُنَا فِي حَيَاتِنَا الدُّنْيَا

  281. السنن الكبرى للبيهقي 6880لا حكم مسجّل

    الْكَفَنُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ

  282. السنن الكبرى للبيهقي 6881لا حكم مسجّل

    الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ، وَالْمَاشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا قَرِيبًا مِنْهَا، وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ

  283. السنن الكبرى للبيهقي 6882لا حكم مسجّل

    بِالْعَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ

  284. السنن الكبرى للبيهقي 6883لا حكم مسجّل

    الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ، وَالْمَاشِي قَرِيبًا مِنْهَا، وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ

  285. السنن الكبرى للبيهقي 6884لا حكم مسجّل

    إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وُرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ

  286. السنن الكبرى للبيهقي 6885لا حكم مسجّل

    إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وُرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ

  287. السنن الكبرى للبيهقي 6886لا حكم مسجّل

    إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ وَوُرِّثَ

  288. السنن الكبرى للبيهقي 6887لا حكم مسجّل

    إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وَرِثَ وَوُرِّثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ

  289. السنن الكبرى للبيهقي 6888لا حكم مسجّل

    صَلُّوا عَلَى أَطْفَالِكُمْ فَإِنَّهُمْ أَحَقُّ مَنْ صَلَّيْتُمْ عَلَيْهِ

  290. السنن الكبرى للبيهقي 6889لا حكم مسجّل

    أَحَقُّ مَا صَلَّيْتُمْ عَلَيْهِ أَطْفَالُكُمْ

  291. السنن الكبرى للبيهقي 6890لا حكم مسجّل

    صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ، وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا وَقَالَ: إِنَّ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مَنْ يُتِمُّ رَضَاعَهُ وَهُوَ صِدِّيقٌ

  292. السنن الكبرى للبيهقي 6891لا حكم مسجّل

    لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَقَاعِدِ

  293. السنن الكبرى للبيهقي 6892لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِينَ لَيْلَةً

  294. السنن الكبرى للبيهقي 6893لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ حِينَ مَاتَ

  295. السنن الكبرى للبيهقي 6894لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّي عَلَى السِّقْطِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ

  296. السنن الكبرى للبيهقي 6895لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ صَلَّى عَلَى الْمَنْفُوسِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

  297. السنن الكبرى للبيهقي 6896لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْمَنْفُوسِ الَّذِي لَمْ يَعْمَلْ خَطِيئَةً قَطُّ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَفَرَطًا وَذُخْرًا

  298. السنن الكبرى للبيهقي 6897لا حكم مسجّل

    كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَيَسْأَلُ: أَيُّهُمَا كَانَ أَكْثَرَ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ؟ فَإِذَا أُشِيرَ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ: " أَنَا أَشْهَدُ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا

  299. السنن الكبرى للبيهقي 6898لا حكم مسجّل

    أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ؟ ". وَقَالَ: " أَنَا شَهِيدٌ

  300. السنن الكبرى للبيهقي 6899لا حكم مسجّل

    أَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ، وَدُفِنُوا بِدِمَائِهِمْ

  301. السنن الكبرى للبيهقي 6900لا حكم مسجّل

    لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؓ وَقَدْ جُدِعَ، وَمُثِّلَ بِهِ فَقَالَ: لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ تَرَكْتُهُ حَتَّى يَحْشُرَهُ اللهُ مِنْ بُطُونِ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ. فَكَفَّنَهُ فِي نَمِرَةٍ إِذَا خَمَّرَ رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا خُمِّرَ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ فَخُمِّرَ رَأْسُهُ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرِهِ، ثُمَّ قَالَ: " أَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ". وَكَانَ يَجْمَعُ الثَّلَاثَةَ وَالِاثْنَيْنِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ وَيَسْأَلُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ قُرْآنًا فَيُقَدِّمُهُ فِي اللَّحْدِ، وَكَفَّنَ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

  302. السنن الكبرى للبيهقي 6901لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ: " مَنْ رَأَى مَقْتَلَ حَمْزَةَ " ؟، فَقَالَ رَجُلٌ أَعْزَلُ: أَنَا رَأَيْتُ مَقْتَلَهُ قَالَ: " فَانْطَلِقْ فَأَرِنَاهُ ". فَخَرَجَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى حَمْزَةَ فَرَآهُ قَدْ شُقَّ بَطْنُهُ، وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ مُثِّلَ بِهِ وَاللهِ. فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ، ثُمَّ وَقَفَ بَيْنَ ظَهْرَيِ الْقَتْلَى فَقَالَ: أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ، لُفُّوهُمْ فِي دِمَائِهِمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ جَرِيحٌ يُجْرَحُ إِلَّا جَاءَ وَجُرْحُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْمَى، لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِ، وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ، فَقَالَ: قَدِّمُوا أَكْثَرَ الْقَوْمِ قُرْآنًا فَاجْعَلُوا فِي اللَّحْدِ

  303. السنن الكبرى للبيهقي 6902لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَشْرَفَ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ شَهِدْتُ عَلَى هَؤُلَاءِ فَزَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ وَكُلُومِهِمْ

  304. السنن الكبرى للبيهقي 6903لا حكم مسجّل

    لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أَشْرَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الشُّهَدَاءِ الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَئِذٍ فَقَالَ: زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ فَإِنِّي عَلَيْهِمْ شَهِيدٌ. وَكَانَ يُدْفَنُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالثَّلَاثَةُ فِي الْقَبْرِ الْوَاحِدِ، وَيَسْأَلُ أَيُّهُمْ كَانَ أَقْرَأَ لِلْقُرْآنِ فَيُقَدِّمُونَهُ، قَالَ جَابِرٌ: فَدُفِنَ أَبِي وَعَمِّي يَوْمَئِذٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ

  305. السنن الكبرى للبيهقي 6904لا حكم مسجّل

    " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ

  306. السنن الكبرى للبيهقي 6905لا حكم مسجّل

    كَانَ قَتْلَى أُحُدٍ يُؤْتَى بِتِسْعَةٍ وَعَاشِرُهُمْ حَمْزَةُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ يُحْمَلُونَ، ثُمَّ يُؤْتَى بِتِسْعَةٍ فَيُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَحَمْزَةُ مَكَانَهُ حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ

  307. السنن الكبرى للبيهقي 6906لا حكم مسجّل

    صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ عَشَرَةً عَشَرَةً، فِي كُلِّ عَشَرَةٍ مِنْهُمْ حَمْزَةُ حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعِينَ صَلَاةً

  308. السنن الكبرى للبيهقي 6907لا حكم مسجّل

    لَمَّا قُتِلَ حَمْزَةُ يَوْمَ أُحُدٍ أَقْبَلَتْ صَفِيَّةُ تَطْلُبُهُ لَا تَدْرِي مَا صَنَعَ، فَلَقِيَتْ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ فَقَالَ عَلِيٌّ لِلزُّبَيْرِ: اذْكُرْ لِأُمِّكَ فَقَالَ الزُّبَيْرُ: لَا بَلْ أَنْتَ اذْكُرْ لِعَمَّتِكَ قَالَ: فَقَالَتْ: مَا فَعَلَ حَمْزَةُ فَأَرَيَاهَا أَنَّهُمَا لَا يَدْرِيَانِ، قَالَ: فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: " إِنِّي أَخَافُ عَلَى عَقْلِهَا. فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهَا وَدَعَا لَهَا، قَالَ: فَاسْتَرْجَعَتْ وَبَكَتْ، قَالَ: ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَلَيْهِ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ، فَقَالَ: لَوْلَا جَزَعُ النِّسَاءِ لَتَرَكْتُهُ حَتَّى يُحْشَرَ مِنْ بُطُونِ السِّبَاعِ، وَحَوَاصِلِ الطَّيْرِ "، قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِالْقَتْلَى فَجَعَلَ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ، فَيُوضَعُ تِسْعَةٌ وَحَمْزَةُ فَيُكَبِّرُ عَلَيْهِمْ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَيُرْفَعُونَ وَيُتْرَكُ حَمْزَةُ، ثُمَّ يُجَاءُ بِتِسْعَةٍ فَيُكَبِّرُ عَلَيْهِمْ سَبْعًا حَتَّى فَرَغَ مِنْهُمْ

  309. السنن الكبرى للبيهقي 6908لا حكم مسجّل

    صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى حَمْزَةَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ تِسْعًا

  310. السنن الكبرى للبيهقي 6909لا حكم مسجّل

    صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى حَمْزَةَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَلَمْ يُؤْتَ بِقَتِيلٍ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ مَعَهُ، حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ صَلَاةً

  311. السنن الكبرى للبيهقي 6910لا حكم مسجّل

    خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: إِنِّي فَرَطُكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ. إِنِّي وَاللهِ لَأَنْظُرُ الْآنَ إِلَى حَوْضِي، وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ خَزَائِنَ مَفَاتِيحِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ، وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا

  312. السنن الكبرى للبيهقي 6911لا حكم مسجّل

    صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ، ثُمَّ طَلَعَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ، وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ، وَمَوْعِدُكُمُ الْحَوْضُ، وَإِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هَذَا، وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا، وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوهَا "، قَالَ: فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ

  313. السنن الكبرى للبيهقي 6912لا حكم مسجّل

    رُمِيَ رَجُلٌ فِي صَدْرِهِ أَوْ فِي حَلْقِهِ فَمَاتَ فَأُدْرِجَ كَمَا هُوَ فِي ثِيَابِهِ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

  314. السنن الكبرى للبيهقي 6913لا حكم مسجّل

    أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ، وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ، وَقَدْ مَضَى فِي الرُّخْصَةِ فِي تَكْفِينِهِ فِي غَيْرِ ثِيَابِهِ الَّتِي قُتِلَ فِيهَا

  315. السنن الكبرى للبيهقي 6914لا حكم مسجّل

    أُتِيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِطَعَامٍ فَقَالَ: قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ هَاشِمٍ فَلَمْ يُوجَدْ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا بُرْدَةٌ، وَكَانَ خَيْرًا مِنِّي، وَقُتِلَ حَمْزَةُ أَوْ رَجُلٌ آخَرُ فَلَمْ يُوجَدْ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا بُرْدَةٌ

  316. السنن الكبرى للبيهقي 6915لا حكم مسجّل

    فِي قِصَّةِ أُحُدٍ وَقَتْلِ شَدَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ الَّذِي كَانَ يُقَالُ لَهُ ابْنُ شَعُوبٍ حَنْظَلَةَ بْنَ أَبِي عَامِرٍ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ تُغَسِّلُهُ الْمَلَائِكَةُ فَاسْأَلُوا صَاحِبَتَهُ. فَقَالَتْ: خَرَجَ وَهُوَ جُنُبٌ لَمَّا سَمِعَ الْهَائِعَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لِذَلِكَ غَسَّلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ

  317. السنن الكبرى للبيهقي 6916لا حكم مسجّل

    " إِنَّ صَاحِبَكُمْ تُغَسِّلُهُ الْمَلَائِكَةُ يَعْنِي حَنْظَلَةَ فَاسْأَلُوا أَهْلَهُ مَا شَأْنُهُ ". فَسُئِلَتْ صَاحِبَتُهُ فَقَالَتْ: خَرَجَ وَهُوَ جُنُبٌ حِينَ سَمِعَ الْهَائِعَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لِذَلِكَ غَسَّلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ

  318. السنن الكبرى للبيهقي 6917لا حكم مسجّل

    نَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى حَنْظَلَةَ الرَّاهِبِ وَحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؓ تُغَسِّلُهُمَا الْمَلَائِكَةُ

  319. السنن الكبرى للبيهقي 6918لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ فَآمَنَ وَاتَّبَعَهُ فَقَالَ: أُهَاجِرُ مَعَكَ. فَأَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ بَعْضَ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا كَانَتْ غَزْوَةُ خَيْبَرَ غَنِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا فَقَسَمَ وَقَسَمَ لَهُ فَأَعْطَى أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ لَهُ، وَكَانَ يَرْعَى ظَهْرَهُمْ، فَلَمَّا جَاءَ دَفَعُوهُ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ قَالَ: قَسْمٌ قَسَمَهُ لَكَ. فَأَخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: " قَسْمٌ قَسَمْتُهُ لَكَ "، قَالَ: مَا عَلَى هَذَا اتَّبَعْتُكَ، وَلَكِنِّي اتَّبَعْتُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى هَا هُنَا - وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ - بِسَهْمٍ فَأَمُوتَ فَأَدْخُلَ الْجَنَّةَ، فَقَالَ: إِنْ تَصْدُقِ اللهَ يَصْدُقْكَ. ثُمَّ نَهَضُوا إِلَى قِتَالِ الْعَدُوِّ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ يُحْمَلُ وَقَدْ أَصَابَهُ سَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " هُوَ هُوَ ؟ ". قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: " صَدَقَ اللهَ فَصَدَقَهُ ". فَكَفَّنَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي جُبَّتِهِ، ثُمَّ قَدَّمَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ، فَكَانَ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ: " اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ، قُتِلَ شَهِيدًا أَنَا عَلَيْهِ شَهِيدٌ

  320. السنن الكبرى للبيهقي 6919لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي مَسِيرِهِ إِلَى خَيْبَرَ لِعَامِرِ بْنِ الْأَكْوَعِ، وَكَانَ اسْمُ الْأَكْوَعِ سِنَانًا: انْزِلْ يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ فَاحْدُ لَنَا مِنْ هَنَاتِكَ. فَنَزَلَ يَرْتَجِزُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَيَقُولُ: وَاللهِ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا إِنَّ بَنِي الْكُفَّارِ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " رَحِمَكَ رَبُّكَ "، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ: وَجَبَتْ وَاللهِ، لَوْ مُتِّعْنَا بِهِ، فَقُتِلَ يَوْمَ خَيْبَرَ شَهِيدًا، وَكَانَ قَتْلُهُ فِيمَا بَلَغَنِي أَنَّ سَيْفَهُ رَجَعَ عَلَيْهِ فَكَلَمَهُ كَلْمًا شَدِيدًا وَهُوَ يُقَاتِلُ فَمَاتَ مِنْهُ فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ شَكُّوا فِيهِ وَقَالُوا: إِنَّمَا قَتَلَهُ سِلَاحُهُ حَتَّى سَأَلَ ابْنُ أَخِيهِ سَلَمَةُ بْنُ عَمْرٍو رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ النَّاسِ فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّهُ لَشَهِيدٌ ". فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِ وَصَلَّى الْمُسْلِمُونَ

  321. السنن الكبرى للبيهقي 6920لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ

  322. السنن الكبرى للبيهقي 6921لا حكم مسجّل

    كَانَ أَبُو لُؤْلُؤَةَ لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: فَصَنَعَ لَهُ خِنْجَرًا لَهُ رَأْسَانِ فَلَمَّا كَبَّرَ وَجَأَهُ عَلَى كَتِفِهِ، وَوَجَأَهُ عَلَى مَكَانٍ آخَرَ، وَوَجَأَهُ فِي خَاصِرَتِهِ فَسَقَطَ عُمَرُ ؓ

  323. السنن الكبرى للبيهقي 6922لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْحَسَنَ صَلَّى عَلَى عَلِيٍّ ؓ

  324. السنن الكبرى للبيهقي 6923لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَ قَتْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: وَجَاءَ كِتَابُ عَبْدِ الْمَلِكِ: أَنْ يُدْفَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَأُتِيَتْ بِهِ أَسْمَاءُ فَغَسَّلَتْهُ وَكَفَّنَتْهُ وَحَنَّطَتْهُ ثُمَّ دَفَنَتْهُ، قَالَ أَيُّوبُ وَأَحْسَبُهُ قَالَ: فَمَا عَاشَتْ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ مَاتَتْ

  325. السنن الكبرى للبيهقي 6924لا حكم مسجّل

    ادْفِنُونِي فِي ثِيَابِي فَإِنِّي مُخَاصِمٌ

  326. السنن الكبرى للبيهقي 6925لا حكم مسجّل

    لَا تَغْسِلُوا عَنِّي دَمًا، وَلَا تَنْزِعُوا عَنِّي ثَوْبًا إِلَّا الْخُفَّيْنِ، وَارْمُسُونِي فِي الْأَرْضِ رَمْسًا، فَإِنِّي رَجُلٌ مُحَاجٌّ

  327. السنن الكبرى للبيهقي 6926لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا صَلَّى عَلَى عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَهَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ، فَجَعَلَ عَمَّارًا مِمَّا يَلِيهِ وَهَاشِمًا أَمَامَهُ فَلَمَّا أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ جَعَلَ عَمَّارًا أَمَامَهُ وَهَاشِمًا مِمَّا يَلِيهِ

  328. السنن الكبرى للبيهقي 6927لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ صَلَّى عَلَى رُؤُوسٍ

  329. السنن الكبرى للبيهقي 6928لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى إِكَافٍ عَلَى قَطِيفَةٍ فَدَكِيَّةٍ فَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَرَاءَهُ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، فَسَارَ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللهِ، فَإِذَا فِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَلَمَّا غَشِيَتْهُمْ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا، فَسَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِمْ وَوَقَفَ. فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ

  330. السنن الكبرى للبيهقي 6929لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ

  331. السنن الكبرى للبيهقي 6930لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا فَأَمَرَ ﷺ وَلِيَّهَا أَنْ يُحْسِنَ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَأْتِنِي بِهَا. فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ ؟ فَقَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا

  332. السنن الكبرى للبيهقي 6931لا حكم مسجّل

    فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ. ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ

  333. السنن الكبرى للبيهقي 6932لا حكم مسجّل

    لَمْ يُصَلِّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ

  334. السنن الكبرى للبيهقي 6933لا حكم مسجّل

    صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ، وَصَلُّوا عَلَى كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ، وَجَاهِدُوا مَعَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ

  335. السنن الكبرى للبيهقي 6934لا حكم مسجّل

    أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

  336. السنن الكبرى للبيهقي 6935لا حكم مسجّل

    إِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمُ الْجِنَازَةَ فَلْيَأْخُذْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعَةِ، ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ بَعْدُ أَوْ لِيَذَرْ فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ

  337. السنن الكبرى للبيهقي 6936لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ فِي جِنَازَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَائِمًا بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ وَاضِعًا السَّرِيرَ عَلَى كَاهِلِهِ

  338. السنن الكبرى للبيهقي 6937لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ يَحْمِلُ بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيرٍ أُمَّهُ فَلَمْ يُفَارِقْهُ حَتَّى وَضَعَهُ

  339. السنن الكبرى للبيهقي 6938لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ ؓ فِي جِنَازَةِ رَافِعٍ قَائِمًا بَيْنَ قَائِمَتَيِ السَّرِيرِ

  340. السنن الكبرى للبيهقي 6939لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَحْمِلُ بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيرٍ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ

  341. السنن الكبرى للبيهقي 6940لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَحْمِلُ بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيرٍ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ

  342. السنن الكبرى للبيهقي 6941لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ الْمُطَّلِبَ بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيرِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

  343. السنن الكبرى للبيهقي 6942لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ جِنَازَةَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَفِيهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ، فَانْطَلَقَ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى أَخَذَ بِمُقَدَّمِ السَّرِيرِ بَيْنَ الْقَائِمَتَيْنِ فَوَضَعَهُ عَلَى كَاهِلِهِ ثُمَّ مَشَى بِهَا

  344. السنن الكبرى للبيهقي 6943لا حكم مسجّل

    كَانَ فِي مَغْزًى لَهُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْقِتَالِ قَالَ: " هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ. قَالُوا: نَفْقِدُ وَاللهِ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " انْظُرُوا هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ ". قَالُوا: نَفْقِدُ فُلَانًا وَفُلَانًا قَالَ: " لَكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا فَاطْلُبُوهُ ". فَوَجَدُوهُ عِنْدَ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ، ثُمَّ قَتَلُوهُ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ فَأُخْبِرَ فَانْتَهَى إِلَيْهِ فَقَالَ: " قَتَلَ سَبْعَةً، ثُمَّ قَتَلُوهُ، هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، قَتَلَ سَبْعَةً وَقَتَلُوهُ، هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ ". قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ بِذِرَاعَيْهِ هَكَذَا فَبَسَطَهُمَا فَوُضِعَ عَلَى ذِرَاعَيِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى حُفِرَ لَهُ فَمَا كَانَ لَهُ سَرِيرٌ إِلَّا ذِرَاعَيِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى دُفِنَ، قَالَ: وَمَا ذَكَرَ غُسْلًا

  345. السنن الكبرى للبيهقي 6944لا حكم مسجّل

    أَنَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ النَّبِيِّ ﷺ حُمِلَتْ جِنَازَتُهُ عَلَى مَنْسِجِ فَرَسٍ

  346. السنن الكبرى للبيهقي 6945لا حكم مسجّل

    أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُنْ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

  347. السنن الكبرى للبيهقي 6946لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ لَا تَضْرِبُوا عَلَى قَبْرِي فُسْطَاطًا، وَلَا تَتْبَعُونِي بِمِجْمَرٍ، وَأَسْرِعُوا بِي أَسْرِعُوا بِي

  348. السنن الكبرى للبيهقي 6947لا حكم مسجّل

    إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ فَحَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ: يَا وَيْلَتَاهُ، أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا ؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنْسَانُ صَعِقَ

  349. السنن الكبرى للبيهقي 6948لا حكم مسجّل

    كُنْتُ فِي جِنَازَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ فَجَعَلَ زِيَادٌ وَرِجَالٌ مِنْ مَوَالِيهِ يَمْشُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ أَمَامَ السَّرِيرِ يَقُولُونَ: رُوَيْدًا رُوَيْدًا، بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ، قَالَ: فَلَحِقَهُمْ أَبُو بَكْرَةَ فِي بَعْضِ سِكَّةِ الْمِرْبَدِ فَحَمَلَ عَلَيْهِمُ الْبَغْلَةَ وَشَدَّ عَلَيْهِمْ بِالسَّوْطِ وَقَالَ: خَلُّوا وَالَّذِي أَكْرَمَ وَجْهَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ لَقَدْ رَأَيْتُنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَنَكَادُ أَنْ نَرْمُلَ بِهَا رَمَلًا

  350. السنن الكبرى للبيهقي 6949لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ فِي جِنَازَةِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، وَكُنَّا نَمْشِي مَشْيًا خَفِيفًا، فَلَحِقَنَا أَبُو بَكْرَةَ فَرَفَعَ سَوْطَهُ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَنَحْنُ مَعَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ نَرْمُلُ رَمَلًا

  351. السنن الكبرى للبيهقي 6950لا حكم مسجّل

    سَأَلْنَا نَبِيَّنَا ﷺ عَنِ السَّيْرِ بِالْجِنَازَةِ قَالَ: السَّيْرُ مَا دُونَ الْخَبَبِ، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا يُعَجَّلْ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَبُعْدًا لِأَهْلِ النَّارِ، الْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَا تَتْبَعُ، لَيْسَ مَعَهَا مَنْ يَقْدُمُهَا

  352. السنن الكبرى للبيهقي 6951لا حكم مسجّل

    حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ بِسَرِفَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ مَيْمُونَةُ إِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوهُ، وَلَا تُزَلْزِلُوهُ وَارْفُقُوا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ، فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ

  353. السنن الكبرى للبيهقي 6952لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ وَهُوَ يُسْرَعُ بِهَا وَهِيَ تُمْخَضُ مَخْضَ الزِّقِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ فِي الْمَشْيِ بِجَنَائِزِكُمْ

  354. السنن الكبرى للبيهقي 6953لا حكم مسجّل

    أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِفَرَسٍ مُعْرَوْرًى فَرَكِبَهُ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ جِنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ وَنَحْنُ نَمْشِي حَوْلَهُ

  355. السنن الكبرى للبيهقي 6954لا حكم مسجّل

    صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاحِ فَأُتِيَ بِفَرَسٍ عُرْيٍ، قَالَ: فَعَقَلَهُ رَجُلٌ فَرَكِبَهُ، فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ وَنَحْنُ نَتَّبِعُهُ نَسْعَى خَلْفَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: كَمْ مِنْ عِذْقٍ مُدَلًّى لِابْنِ الدَّحْدَاحِ فِي الْجَنَّةِ

  356. السنن الكبرى للبيهقي 6955لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَيَّعَ جِنَازَةً فَأُتِيَ بِدَابَّةٍ فَأَبَى أَنْ يَرْكَبَهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِيَ بِدَابَّةٍ فَرَكِبَهَا فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ، فَلَمَّا ذَهَبُوا - أَوْ قَالَ: عَرَجُوا - رَكِبْتُ

  357. السنن الكبرى للبيهقي 6956لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ خَرَجَ فِي جِنَازَةٍ فَرَأَى نَاسًا خُرُوجًا عَلَى دَوَابِّهِمْ رُكْبَانًا، فَقَالَ لَهُمْ ثَوْبَانُ: أَلَا تَسْتَحْيُونَ، مَلَائِكَةُ اللهِ عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَأَنْتُمْ رُكْبَانٌ

  358. السنن الكبرى للبيهقي 6957لا حكم مسجّل

    خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي جِنَازَةٍ فَرَأَى نَاسًا رُكْبَانًا فَقَالَ: أَلَا تَسْتَحْيُونَ، إِنَّ مَلَائِكَةَ اللهِ عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَأَنْتُمْ عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابِّ

  359. السنن الكبرى للبيهقي 6958لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ؓ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ

  360. السنن الكبرى للبيهقي 6959لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ

  361. السنن الكبرى للبيهقي 6960لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ يَمْشُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ

  362. السنن الكبرى للبيهقي 6961لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ يَقْدُمُ النَّاسَ أَمَامَ جِنَازَةِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ؓ

  363. السنن الكبرى للبيهقي 6962لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ؓ يَمْشِيَانِ أَمَامِ الْجِنَازَةِ

  364. السنن الكبرى للبيهقي 6963لا حكم مسجّل

    هَلْ حَفِظْتَ جِنَازَةً مَشَى مَعَهَا قَوْمٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ أَمَامَهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، وَحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ يَمْشُونَ أَمَامَهَا حَتَّى وُضِعَتْ

  365. السنن الكبرى للبيهقي 6964لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَعُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَمْشِيَانِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ، فَتَقَدَّمَا، فَجَلَسَا يَتَحَدَّثَانِ، فَلَمَّا حَاذَتْ بِهِمَا قَامَا

  366. السنن الكبرى للبيهقي 6965لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، وَأَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ، وَأَبَا قَتَادَةَ ؓ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ

  367. السنن الكبرى للبيهقي 6966لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَرَأَيْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ

  368. السنن الكبرى للبيهقي 6967لا حكم مسجّل

    الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ، وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَعَنْ يَسَارِهَا وَمَيَامِنِهَا، وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِأَبَوَيْهِ بِالْعَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ

  369. السنن الكبرى للبيهقي 6968لا حكم مسجّل

    سَأَلْنَا نَبِيَّنَا ﷺ عَنِ السَّيْرِ بِالْجِنَازَةِ فَقَالَ: السَّيْرُ مَا دُونَ الْخَبَبِ، إِنْ يَكُ خَيْرًا يُعَجَّلْ إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَبُعْدًا لِأَهْلِ النَّارِ، الْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَا تَتْبَعُ، لَيْسَ مَعَهَا مَنْ يَقْدُمُهَا

  370. السنن الكبرى للبيهقي 6969لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ؓ كَانَا يَمْشِيَانِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ، وَكَانَ عَلِيٌّ ؓ يَمْشِي خَلْفَهَا، فَقِيلَ لِعَلِيٍّ ؓ: إِنَّهُمَا يَمْشِيَانِ أَمَامَهَا فَقَالَ: إِنَّهُمَا يَعْلَمَانِ أَنَّ الْمَشْيَ خَلْفَهَا أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ أَمَامَهَا كَفَضْلِ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى صَلَاتِهِ فَذًّا، وَلَكِنَّهُمَا سَهْلَانِ يُسَهِّلَانِ لِلنَّاسِ

  371. السنن الكبرى للبيهقي 6970لا حكم مسجّل

    إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ

  372. السنن الكبرى للبيهقي 6971لا حكم مسجّل

    وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ وَزَادَ فِيهِ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا. ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، ثَنَا اللَّيْثُ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. )

  373. السنن الكبرى للبيهقي 6972لا حكم مسجّل

    إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا

  374. السنن الكبرى للبيهقي 6973لا حكم مسجّل

    إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ

  375. السنن الكبرى للبيهقي 6974لا حكم مسجّل

    كُنَّا فِي جِنَازَةٍ فَأَخَذَ أَبُو هُرَيْرَةَ بِيَدِ مَرْوَانَ فَجَلَسَا قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ. فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَخَذَ بِيَدِ مَرْوَانَ فَقَالَ: قُمْ، فَوَاللهِ لَقَدْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: صَدَقَ

  376. السنن الكبرى للبيهقي 6975لا حكم مسجّل

    إِذَا تَبِعْتُمْ جِنَازَةً فَلَا تَجْلِسُوا حَتَّى تُوضَعَ

  377. السنن الكبرى للبيهقي 6976لا حكم مسجّل

    إِذَا تَبِعْتُمْ جِنَازَةً فَلَا تَجْلِسُوا حَتَّى تُوضَعَ، قَالَ سُهَيْلٌ: وَرَأَيْتُ أَبَا صَالِحٍ لَا يَجْلِسُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ

  378. السنن الكبرى للبيهقي 6977لا حكم مسجّل

    إِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمْ جِنَازَةً فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ فِي الْأَرْضِ

  379. السنن الكبرى للبيهقي 6978لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ فَقَالَ: إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ فَإِذَا رَأَيْتُمْ جِنَازَةً فَقُومُوا لَهَا

  380. السنن الكبرى للبيهقي 6979لا حكم مسجّل

    فَقَامَ لَهَا وَقُمْنَا مَعَهُ. وَقَالَ: يَهُودِيَّةٌ وَقَالَ: " فَقُومُوا. وَلَمْ يَقُلْ لَهَا

  381. السنن الكبرى للبيهقي 6980لا حكم مسجّل

    قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِجِنَازَةٍ مَرَّتْ بِهِ حَتَّى تَوَارَتْ

  382. السنن الكبرى للبيهقي 6981لا حكم مسجّل

    قَامَ النَّبِيُّ ﷺ لِجِنَازَةِ يَهُودِيٍّ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى تَوَارَتْ

  383. السنن الكبرى للبيهقي 6982لا حكم مسجّل

    كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجِنَازَةٍ فَقَامَا، فَقِيلَ لَهُمَا هُوَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَقَالَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ: " أَلَيْسَتْ نَفْسًا

  384. السنن الكبرى للبيهقي 6983لا حكم مسجّل

    سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَمُرُّ بِنَا جِنَازَةُ الْكَافِرِ فَنَقُومُ لَهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُومُوا لَهَا فَإِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَقُومُونَ لَهَا، إِنَّمَا تَقُومُونَ إِعْظَامًا لِلَّذِي يَقْبِضُ النُّفُوسَ

  385. السنن الكبرى للبيهقي 6984لا حكم مسجّل

    مَشَيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَمَامَ الْجِنَازَةِ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الْمَقْبَرَةِ فَقَامُوا حَتَّى وُضِعَتْ، ثُمَّ جَلَسُوا فَقُلْتُ لِبَعْضِهِمْ فَقَالَ: إِنَّ الْقَائِمَ مِثْلُ الْحَامِلِ

  386. السنن الكبرى للبيهقي 6985لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ ذُكِرَ الْقِيَامُ عَلَى الْجِنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَعَدَ

  387. السنن الكبرى للبيهقي 6986لا حكم مسجّل

    كَانَ إِذَا رَأَى الْجِنَازَةَ قَامَ لَهَا، ثُمَّ تَرَكَ الْقِيَامَ فَلَمْ يَكُنْ يَقُومُ لِلْجِنَازَةِ إِذَا رَآهَا

  388. السنن الكبرى للبيهقي 6987لا حكم مسجّل

    قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ الْجَنَائِزِ حَتَّى تُوضَعَ وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، ثُمَّ قَعَدَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَهُمْ بِالْقُعُودِ

  389. السنن الكبرى للبيهقي 6988لا حكم مسجّل

    قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُمْنَا، وَقَعَدَ فَقَعَدْنَا، قُلْتُ: فِي جِنَازَةٍ مَرَّتْ ؟ قَالَ: فِي جِنَازَةٍ مَرَّتْ

  390. السنن الكبرى للبيهقي 6989لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ شَهِدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ بِالْكُوفَةِ، فَرَأَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ النَّاسَ قِيَامًا يَنْتَظِرُونَ الْجِنَازَةَ أَنْ تُوضَعَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِدِرَّةٍ مَعَهُ أَوْ سَوْطٍ أَنِ اجْلِسُوا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ جَلَسَ بَعْدَمَا كَانَ يَقُومُ

  391. السنن الكبرى للبيهقي 6990لا حكم مسجّل

    أَنَّ جِنَازَةً مَرَّتْ بِابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ؓ، فَقَامَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَقُمِ الْآخَرُ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَلَمْ يَقُمِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ الْآخَرُ: بَلَى، ثُمَّ قَعَدَ

  392. السنن الكبرى للبيهقي 6991لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُومُ فِي الْجِنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ، فَمَرَّ حَبْرٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ: هَكَذَا نَفْعَلُ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: اجْلِسُوا وَخَالِفُوهُمْ

  393. السنن الكبرى للبيهقي 6992لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ شَهْرَيَارَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَلْمَانَ، ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فِي اللَّحْدِ. قَالَ الْبُخَارِيُّ: عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ لَا يُتَابَعُ فِي حَدِيثِهِ. ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو سَعْدٍ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ

  394. السنن الكبرى للبيهقي 6993لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْقَاسِمَ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ وَيَجْلِسُ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ، وَلَا يَقُومُ لَهَا، وَكَانَ يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُومُونَ لَهَا إِذَا رَأَوْهَا، وَيَقُولُونَ: فِي أَهْلِكِ مَا أَنْتِ فِي أَهْلِكِ مَا أَنْتِ

  395. السنن الكبرى للبيهقي 6994لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَاعِدَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَوَيَّ قَدْ هَلَكَا، فَهَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّهِمَا شَيْءٌ أَصِلُهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا، قَالَ: نَعَمْ، أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا، وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، وَصِلَةُ رَحِمِهِمَا الَّتِي لَا رَحِمَ لَكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِمَا "، فَقَالَ: مَا أَكْثَرَ هَذَا وَأَطْيَبَهُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " فَاعْمَلْ بِهِ، فَإِنَّهُ يَصِلُ إِلَيْهِمَا

  396. السنن الكبرى للبيهقي 6995لا حكم مسجّل

    إِنِّي لَشَاهِدٌ يَوْمَ مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ؓ فَرَأَيْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ؓ يَقُولُ لِسَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَيَطْعَنُ فِي عُنُقِهِ وَيَقُولُ: تَقَدَّمْ، فَلَوْلَا أَنَّهَا سُنَّةٌ مَا قُدِّمْتَ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ،

  397. السنن الكبرى للبيهقي 6996لا حكم مسجّل

    شَهِدَ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ حِينَ مَاتَ الْحَسَنُ وَهُوَ يَقُولُ لِسَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: اقْدَمْ، فَلَوْلَا أَنَّهَا سُنَّةٌ مَا قُدِّمْتَ

  398. السنن الكبرى للبيهقي 6997لا حكم مسجّل

    أَنَّ فَاطِمَةَ ؓ لَمَّا مَاتَتْ دَفَنَهَا عَلِيٌّ ؓ لَيْلًا وَأَخَذَ بِضَبْعَيْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ؓ فَقَدَّمَهُ يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهَا

  399. السنن الكبرى للبيهقي 6998لا حكم مسجّل

    أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ دَفَنَهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ لَيْلًا وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ ؓ وَصَلَّى عَلَيْهَا عَلِيٌّ ؓ

  400. السنن الكبرى للبيهقي 6999لا حكم مسجّل

    مَاتَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَظُنُّهَا مَيْمُونَةَ ؓ، فَأَوْصَتْ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ

  401. السنن الكبرى للبيهقي 7000لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَوْصَى إِذَا أَنَا مُتُّ يُصَلِّي عَلَيَّ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ

  402. السنن الكبرى للبيهقي 7001لا حكم مسجّل

    أَوْصَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُغَفَّلٍ قَالَ: لِيَلِيَنِي أَصْحَابِي، وَلَا يُصَلِّي عَلَيَّ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ: فَوَلِيَهُ أَبُو بَرْزَةَ، وَعَائِذُ بْنُ عَمْرٍو، وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

  403. السنن الكبرى للبيهقي 7002لا حكم مسجّل

    " مَاتَ الْيَوْمَ عَبْدٌ صَالِحٌ أَصْحَمَةُ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ ". فَقَامَ فَأَمَّنَا فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ

  404. السنن الكبرى للبيهقي 7003لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ وَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ

  405. السنن الكبرى للبيهقي 7004لا حكم مسجّل

    مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ

  406. السنن الكبرى للبيهقي 7005لا حكم مسجّل

    مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جِنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ

  407. السنن الكبرى للبيهقي 7006لا حكم مسجّل

    مَا صَلَّى ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِلَّا أَوْجَبَ. فَكَانَ مَالِكٌ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ يَعْنِي فَتَقَالَّ أَهْلُهَا صَفَّهُمْ صُفُوفًا ثَلَاثَةً ثُمَّ يُصَلِّي عَلَيْهَا

  408. السنن الكبرى للبيهقي 7007لا حكم مسجّل

    دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ ؓ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ مَاتَ، ثُمَّ خَرَجَ فَقِيلَ لَهُ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَعَلِمُوا أَنَّهُ كَمَا قَالَ. قِيلَ: وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ؟ وَكَيْفَ يُصَلَّى عَلَيْهِ ؟ قَالَ: يَجِيئُونَ عُصَبًا عُصَبًا فَيُصَلُّونَ. فَعَلِمُوا أَنَّهُ كَمَا قَالَ. فَقَالُوا: هَلْ يُدْفَنُ ؟ وَأَيْنَ ؟ فَقَالَ: حَيْثُ قَبَضَ اللهُ رُوحَهُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَقْبِضِ اللهُ رُوحَهُ إِلَّا فِي مَكَانٍ طَيِّبٍ. فَعَلِمُوا أَنَّهُ كَمَا قَالَ

  409. السنن الكبرى للبيهقي 7008لا حكم مسجّل

    لَمَّا صُلِّيَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أُدْخِلَ الرِّجَالُ فَصَلَّوْا عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِمَامٍ أَرْسَالًا حَتَّى فَرَغُوا، ثُمَّ أُدْخِلَ النِّسَاءُ فَصَلَّيْنَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أُدْخِلَ الصِّبْيَانُ فَصَلَّوْا عَلَيْهِ، ثُمَّ أُدْخِلَ الْعَبِيدُ فَصَلَّوْا عَلَيْهِ أَرْسَالًا لَمْ يَؤُمَّهُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَدٌ

  410. السنن الكبرى للبيهقي 7009لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ دَعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ إِلَى عُمَيْرِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حِينَ تُوُفِّيَ، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى عَلَيْهِ فِي مَنْزِلِهِمْ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ وَرَاءَهُ وَأُمُّ سُلَيْمٍ وَرَاءَ أَبِي طَلْحَةَ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمُ

  411. السنن الكبرى للبيهقي 7010لا حكم مسجّل

    مَاتَ إِنْسَانٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُودُهُ فَدَفَنُوهُ بِاللَّيْلِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَعْلَمُوهُ بِمَوْتِهِ، فَقَالَ: مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُعْلِمُونِي. فَقَالُوا: كَانَ اللَّيْلُ وَكَانَتِ الظُّلْمَةُ فَكَرِهْنَا أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ. فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ

  412. السنن الكبرى للبيهقي 7011لا حكم مسجّل

    رَأَى نَاسٌ نَارًا فِي الْمَقْبَرَةِ فَأَتَوْهَا فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْقَبْرِ وَإِذَا هُوَ يَقُولُ: نَاوِلُونِي صَاحِبَكُمْ ". فَإِذَا هُوَ الَّذِي كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالذِّكْرِ

  413. السنن الكبرى للبيهقي 7012لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ؓ فَذَكَرَتْ حَدِيثًا ثُمَّ قَالَتْ: قَالَ: فِي أَيِّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قُلْتُ: يَوْمَ الِاثْنَيْنِ قَالَ: أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ. قَالَتْ: فَلَمْ يُتَوَفَّ حَتَّى أَمْسَى لَيْلَةَ الثُّلَاثَاءِ فَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، قَالَتْ: وَقَدْ قَالَ: فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قُلْتُ: فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ، وَلَا عِمَامَةٌ. فَنَظَرَ إِلَى ثَوْبٍ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِ، فِيهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ أَوْ مِشْقٍ فَقَالَ: " اغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا وَزِيدُوا فِيهِ ثَوْبَيْنِ وَكَفِّنُونِي فِيهَا ". قُلْتُ: إِنَّ هَذَا خَلَقٌ، قَالَ: " إِنَّ الْحَيَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ

  414. السنن الكبرى للبيهقي 7014لا حكم مسجّل

    ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ

  415. السنن الكبرى للبيهقي 7015لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ثَلَاثِ سَاعَاتٍ

  416. السنن الكبرى للبيهقي 7016لا حكم مسجّل

    أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تُوُفِّيَتْ وَطَارِقٌ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، فَأُتِيَ بِجِنَازَتِهَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَوُضِعَتْ بِالْبَقِيعِ، قَالَ: وَكَانَ طَارِقٌ يُغَلِّسُ بِالصُّبْحِ، قَالَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ: فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ لِأَهْلِهَا: إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جِنَازَتِكُمُ الْآنَ وَإِمَّا أَنْ تَتْرُكُوهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ

  417. السنن الكبرى للبيهقي 7017لا حكم مسجّل

    أَنَّ جِنَازَةً وُضِعَتْ فِي مَقْبَرَةِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ حِينَ اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ. فَأَمَرَ أَبُو بَرْزَةَ الْمُنَادِيَ فَنَادَى بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ أَقَامَهَا فَتَقَدَّمَ أَبُو بَرْزَةَ فَصَلَّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ، وَفِي النَّاسِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو بَرْزَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ صَلَّوْا عَلَى الْجِنَازَةِ

  418. السنن الكبرى للبيهقي 7018لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ وَقُبِرَ لَيْلًا، فَزَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرُّوا إِلَى ذَلِكَ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ

  419. السنن الكبرى للبيهقي 7019لا حكم مسجّل

    فَقَدَ النَّبِيُّ ﷺ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَلْتَقِطُ الْخِرَقَ وَالْعِيدَانَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: أَيْنَ فُلَانَةُ ". قَالُوا: مَاتَتْ، قَالَ: " أَفَلَا آذَنْتُمُونِي. قَالُوا: مَاتَتْ مِنَ اللَّيْلِ وَدُفِنَتْ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ. فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى قَبْرِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَقَالَ: " إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا تَدَعُوا أَنْ تُؤْذِنُونِي

  420. السنن الكبرى للبيهقي 7020لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ صَلَّى عَلَى تِسْعِ جَنَائِزَ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ. فَجَعَلَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَصَفَّهُمْ صَفًّا وَاحِدًا - قَالَ - وَوُضِعَتْ جِنَازَةُ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ امْرَأَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ وَابْنٌ لَهَا - يُقَالُ لَهُ - زَيْدُ بْنُ عُمَرَ وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ، وَفِي النَّاسِ يَوْمَئِذٍ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ وَأَبُو قَتَادَةَ - قَالَ - فَوُضِعَ الْغُلَامُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ - قَالَ رَجُلٌ - فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي قَتَادَةَ ؓ فَقُلْتُ: مَا هَذَا ؟ قَالُوا: السُّنَّةُ

  421. السنن الكبرى للبيهقي 7021لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ شَهِدَ جِنَازَةَ أُمِّ كُلْثُومٍ وَابْنِهَا، فَجُعِلَ الْغُلَامُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ وَفِي الْقَوْمِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو سَعِيدٍ وَأَبُو قَتَادَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالُوا: هَذِهِ السُّنَّةُ

  422. السنن الكبرى للبيهقي 7022لا حكم مسجّل

    أَنَّ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ فِي الطَّاعُونِ كَانَ بِالشَّامِ مَاتَ فِيهِ بَشَرٌ كَثِيرٌ. فَكَانَ يُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا؛ الرِّجَالُ مِمَّا يَلِيهِ وَالنِّسَاءُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، وَيَجْعَلُ رُؤُوسَهُنَّ إِلَى رُكْبَتَيِ الرِّجَالِ

  423. السنن الكبرى للبيهقي 7023لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ أَنَسًا وَصَلَّى عَلَى رَجُلٍ فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِ السَّرِيرِ، ثُمَّ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا، فَقَامَ قَرِيبًا مِنْ وَسَطِ السَّرِيرِ وَكَانَ فِيمَنْ حَضَرَ جِنَازَتَهُ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ الْعَدَوِيُّ، فَلَمَّا رَأَى اخْتِلَافَ قِيَامِهِ قَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، أَهَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُومُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ كَمَا قُمْتَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا - يَعْنِي الْعَلَاءَ بْنَ زِيَادٍ - وَقَالَ: احْفَظُوا

  424. السنن الكبرى للبيهقي 7024لا حكم مسجّل

    كُنْتُ فِي سِكَّةِ الْمِرْبَدِ فَمَرَّتْ جِنَازَةٌ مَعَهَا نَاسٌ كَثِيرٌ قَالُوا: جِنَازَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ فَتَبِعْتُهَا، فَلَمَّا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ قَامَ أَنَسٌ فَصَلَّى عَلَيْهَا وَأَنَا خَلْفَهُ لَا يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ. فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ لَمْ يُطِلْ، وَلَمْ يُسْرِعْ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقْعُدُ فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ، الْمَرْأَةُ الْأَنْصَارِيَّةُ. فَقَرَّبُوهَا وَعَلَيْهَا نَعْشٌ أَخْضَرُ فَقَامَ عِنْدَ عَجِيزَتِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا نَحْوَ صَلَاتِهِ عَلَى الرَّجُلِ، ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، أَهَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ كَصَلَاتِكَ؛ يُكَبِّرُ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، وَيَقُومُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ وَعَجِيزَةِ الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ: نَعَمْ

  425. السنن الكبرى للبيهقي 7025لا حكم مسجّل

    صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَصَلَّى عَلَى أُمِّ كَعْبٍ مَاتَتْ وَهِيَ نُفَسَاءُ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا وَسَطَهَا

  426. السنن الكبرى للبيهقي 7026لا حكم مسجّل

    كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ. فَإِذَا أُشِيرَ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ. وَقَالَ: " أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ". وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ

  427. السنن الكبرى للبيهقي 7027لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِقَتْلَى أُحُدٍ: أَيُّ هَؤُلَاءِ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ. فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى رَجُلٍ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ قَبْلَ صَاحِبِهِ، قَالَ جَابِرٌ: فَكُفِّنَ أَبِي وَعَمِّي فِي نَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ

  428. السنن الكبرى للبيهقي 7028لا حكم مسجّل

    لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ شَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الْقَرْحَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، يَشْتَدُّ عَلَيْنَا الْحَفْرُ لِكُلِّ إِنْسَانٍ، قَالَ: أَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا وَادْفِنُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرٍ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَنْ نُقَدِّمُ ؟ قَالَ: " أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا "، قَالَ فَدُفِنَ أَبِي ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ فِي قَبْرٍ

  429. السنن الكبرى للبيهقي 7029لا حكم مسجّل

    اشْتَدَّتِ الْجِرَاحَاتُ يَوْمَ أُحُدٍ فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ كَثْرَةَ الْجِرَاحَاتِ، فَقَالَ: احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَحْسِنُوا، وَادْفِنُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرٍ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا

  430. السنن الكبرى للبيهقي 7030لا حكم مسجّل

    " احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَحْسِنُوا، وَادْفِنُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا ". فَقُدِّمَ أَبِي بَيْنَ يَدَيْ رَجُلَيْنِ

  431. السنن الكبرى للبيهقي 7031لا حكم مسجّل

    أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ: يَا أَسْمَاءُ، إِنِّي قَدِ اسْتَقْبَحْتُ مَا يُصْنَعُ بِالنِّسَاءِ، إِنَّهُ يُطْرَحُ عَلَى الْمَرْأَةِ الثَّوْبُ فَيَصِفُهَا. فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: يَا بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَلَا أُرِيكِ شَيْئًا رَأَيْتُهُ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ ؟ فَدَعَتْ بِجَرَائِدَ رَطْبَةٍ فَحَنَتْهَا، ثُمَّ طَرَحَتْ عَلَيْهَا ثَوْبًا. فَقَالَتْ فَاطِمَةُ ؓ: مَا أَحْسَنَ هَذَا وَأَجْمَلَهُ يُعْرَفُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ، فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَاغْسِلِينِي أَنْتِ وَعَلِيٌّ ؓ، وَلَا تُدْخِلِي عَلَيَّ أَحَدًا، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ ؓ جَاءَتْ عَائِشَةُ ؓ تَدْخُلُ فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: لَا تَدْخُلِي، فَشَكَتْ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَتْ: إِنَّ هَذِهِ الْخَثْعَمِيَّةَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَدْ جَعَلَتْ لَهَا مِثْلَ هَوْدَجِ الْعَرُوسِ. فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ ؓ فَوَقَفَ عَلَى الْبَابِ وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ، مَا حَمَلَكِ أَنْ مَنَعْتِ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ يَدْخُلْنَ عَلَى ابْنَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَجَعَلْتِ لَهَا مِثْلَ هَوْدَجِ الْعَرُوسِ. فَقَالَتْ: أَمَرَتْنِي أَنْ لَا تُدْخِلِي عَلَيَّ أَحَدًا، وَأَرَيْتُهَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتُ وَهِيَ حَيَّةٌ فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَصْنَعَ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ؓ: فَاصْنَعِي مَا أَمَرَتْكِ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَغَسَّلَهَا عَلِيٌّ وَأَسْمَاءُ ؓ

  432. السنن الكبرى للبيهقي 7032لا حكم مسجّل

    نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى وَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ

  433. السنن الكبرى للبيهقي 7033لا حكم مسجّل

    نَعَى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ

  434. السنن الكبرى للبيهقي 7034لا حكم مسجّل

    صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا

  435. السنن الكبرى للبيهقي 7035لا حكم مسجّل

    أَتَى قَبْرًا مَنْبُوذًا فَصَفَّهُمْ وَتَقَدَّمَ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا

  436. السنن الكبرى للبيهقي 7036لا حكم مسجّل

    صَلَّى عَلَى قَبْرٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا

  437. السنن الكبرى للبيهقي 7037لا حكم مسجّل

    صَلَّى عَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا

  438. السنن الكبرى للبيهقي 7038لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُهُ وَكَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ أَرْبَعًا، ثُمَّ قَامَ سَاعَةً يَعْنِي يَدْعُو ثُمَّ قَالَ: أَتَرَوْنِي كُنْتُ أُكَبِّرُ خَمْسًا ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا

  439. السنن الكبرى للبيهقي 7039لا حكم مسجّل

    قَالُوا: قَدْ رَأَيْنَا ذَلِكَ، قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَمْكُثُ مَا شَاءَ اللهُ

  440. السنن الكبرى للبيهقي 7040لا حكم مسجّل

    صَلَّتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى آدَمَ فَكَبَّرَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعًا، وَقَالَتَ: هَذِهِ سُنَّتُكُمْ يَا بَنِي آدَمَ

  441. السنن الكبرى للبيهقي 7041لا حكم مسجّل

    صَلُّوا عَلَى مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ سَوَاءً

  442. السنن الكبرى للبيهقي 7042لا حكم مسجّل

    كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ ؓ يُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِنَا وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا، فَكَبَّرَهَا يَوْمًا خَمْسًا، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَهَا خَمْسًا

  443. السنن الكبرى للبيهقي 7043لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا ؓ صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ

  444. السنن الكبرى للبيهقي 7044لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا ؓ صَلَّى عَلَى أَبِي قَتَادَةَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا وَكَانَ بَدْرِيًّا

  445. السنن الكبرى للبيهقي 7045لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ سِتًّا وَعَلَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ خَمْسًا وَعَلَى سَائِرِ النَّاسِ أَرْبَعًا

  446. السنن الكبرى للبيهقي 7046لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِابْنِ مَسْعُودٍ ؓ: إِنَّ أَصْحَابَ مُعَاذٍ قَدِمُوا مِنَ الشَّامِ فَكَبَّرُوا عَلَى مَيِّتٍ لَهُمْ خَمْسًا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَيْسَ عَلَى الْمَيِّتِ مِنَ التَّكْبِيرِ وَقْتٌ، كَبِّرْ مَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَإِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ فَانْصَرِفْ

  447. السنن الكبرى للبيهقي 7047لا حكم مسجّل

    كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ أَرْبَعًا وَخَمْسًا فَاجْتَمَعْنَا عَلَى أَرْبَعٍ

  448. السنن الكبرى للبيهقي 7048لا حكم مسجّل

    كَانُوا يُكَبِّرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَبْعًا، وَخَمْسًا، وَسِتًّا أَوْ قَالَ: أَرْبَعًا، فَجَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَ كُلُّ رَجُلٍ بِمَا رَأَى، فَجَمَعَهُمْ عُمَرُ ؓ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ كَأَطْوَلِ الصَّلَاةِ

  449. السنن الكبرى للبيهقي 7049لا حكم مسجّل

    آخِرُ جِنَازَةٍ صَلَّى عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا

  450. السنن الكبرى للبيهقي 7050لا حكم مسجّل

    صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ ؓ عَلَى زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ يُدْخِلُهَا قَبْرَهَا، وَكَانَ عُمَرُ ؓ يُعْجِبُهُ أَنْ يُدْخِلَهَا قَبْرَهَا، فَأَرْسَلْنَ إِلَيْهِ ؓ يُدْخِلُهَا قَبْرَهَا مَنْ كَانَ يَرَاهَا فِي حَيَاتِهَا، قَالَ: صَدَقْنَ

  451. السنن الكبرى للبيهقي 7051لا حكم مسجّل

    صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ عَلَى ابْنِ الْمُكَفَّفِ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا، ثُمَّ أَتَى قَبْرَهُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَوَلَدُ عَبْدِكَ نَزَلَ بِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ، اللَّهُمَّ وَسِّعْ لَهُ مُدْخَلَهُ وَاغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ، فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ بِهِ إِلَّا خَيْرًا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ

  452. السنن الكبرى للبيهقي 7052لا حكم مسجّل

    صَلَّيْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَلَى أُمِّهِ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا

  453. السنن الكبرى للبيهقي 7053لا حكم مسجّل

    صَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى زَيْدِ بْنِ عُمَرَ وَأُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ فَجَعَلَ الرَّجُلَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ وَالْمَرْأَةَ مِنْ خَلْفِهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِمَا أَرْبَعًا وَخَلْفَهُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ؓ

  454. السنن الكبرى للبيهقي 7054لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرِ، ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى

  455. السنن الكبرى للبيهقي 7055لا حكم مسجّل

    صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَلَمَّا سَلَّمَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: سُنَّةٌ وَحَقٌّ

  456. السنن الكبرى للبيهقي 7056لا حكم مسجّل

    صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَقَالَ: إِنَّهَا مِنَ السُّنَّةِ

  457. السنن الكبرى للبيهقي 7057لا حكم مسجّل

    صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ سَأَلْتُهُ فَقَالَ: سُنَّةٌ وَحَقٌّ، وَرُبَّمَا قَالَ: سُنَّةٌ، وَلَمْ يَذْكُرْ: حَقٌّ

  458. السنن الكبرى للبيهقي 7058لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَجْهَرُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجِنَازَةِ وَيَقُولُ: إِنَّمَا فَعَلْتُ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ

  459. السنن الكبرى للبيهقي 7059لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ عَلَى الْمَيِّتِ أَرْبَعًا، وَقَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى

  460. السنن الكبرى للبيهقي 7060لا حكم مسجّل

    أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ، ثُمَّ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْجِنَازَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ لَا يَقْرَأَ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ، ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ

  461. السنن الكبرى للبيهقي 7061لا حكم مسجّل

    صَلَّى بِنَا سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ عَلَى جِنَازَةٍ، فَلَمَّا كَبَّرَ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى أَسْمَعَ مَنْ خَلْفَهُ، ثُمَّ تَابَعَ تَكْبِيرَهُ حَتَّى إِذَا بَقِيَتْ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ تَشَهَّدَ تَشَهُّدَ الصَّلَاةِ ثُمَّ كَبَّرَ وَانْصَرَفَ

  462. السنن الكبرى للبيهقي 7062لا حكم مسجّل

    فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنَّ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ، ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَيُخْلِصَ الصَّلَاةَ فِي التَّكْبِيرَاتِ الثَّلَاثِ، ثُمَّ يُسَلِّمَ تَسْلِيمًا خَفِيفًا حِينَ يَنْصَرِفُ، وَالسُّنَّةُ أَنْ يَفْعَلَ مَنْ وَرَاءَهُ مِثْلَ مَا فَعَلَ إِمَامُهُ

  463. السنن الكبرى للبيهقي 7063لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَأَلَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فَقَالَ: أَنَا وَاللهِ أُخْبِرُكَ، تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ، ثُمَّ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّ عَبْدَكَ فُلَانًا كَانَ لَا يُشْرِكُ بِكَ شَيْئًا، أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ

  464. السنن الكبرى للبيهقي 7064لا حكم مسجّل

    إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ

  465. السنن الكبرى للبيهقي 7065لا حكم مسجّل

    صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى جِنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ عَلَيْهِ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجَةً خَيْرًا مِنْ زَوْجَتِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ ". حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيِّتَ

  466. السنن الكبرى للبيهقي 7066لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ

  467. السنن الكبرى للبيهقي 7067لا حكم مسجّل

    أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

  468. السنن الكبرى للبيهقي 7068لا حكم مسجّل

    صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى جِنَازَةٍ فَفَهِمْتُ مِنْ صَلَاتِهِ عَلَيْهَا، قَالَ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ عَلَيْهِ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ بَرَدٍ أَوْ ثَلْجٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ أَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ "، قَالَ عَوْفٌ: فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا الْمَيِّتَ

  469. السنن الكبرى للبيهقي 7069لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا

  470. السنن الكبرى للبيهقي 7070لا حكم مسجّل

    اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، وَحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا

  471. السنن الكبرى للبيهقي 7071لا حكم مسجّل

    كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ قَالَ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ

  472. السنن الكبرى للبيهقي 7072لا حكم مسجّل

    صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى جِنَازَةٍ، وَذَكَرَ لَفْظَ الْإِيمَانِ فِي أَوَّلِهِ وَالْإِسْلَامِ فِي آخِرِهِ وَزَادَ: اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ

  473. السنن الكبرى للبيهقي 7073لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ؓ: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى الْمَيِّتِ ؟ قَالَتْ: كَانَ يَقُولُ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا، وَمَيِّتِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، وَغَائِبِنَا وَشَاهِدِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ

  474. السنن الكبرى للبيهقي 7074لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا

  475. السنن الكبرى للبيهقي 7075لا حكم مسجّل

    كَانَ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ

  476. السنن الكبرى للبيهقي 7076لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ مَرْوَانَ يَسْأَلُ أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ ؟ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا، وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا، وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا إِلَى الْإِسْلَامِ، وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا، فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا، جِئْنَا شُفَعَاءَ فَاغْفِرْ لَهَا

  477. السنن الكبرى للبيهقي 7077لا حكم مسجّل

    بَعَثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَكُنْتُ مَعَ مَرْوَانَ، فَمَرَّ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ: بَعْضَ حَدِيثِكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَمَضَى، ثُمَّ أَقْبَلَ فَقُلْنَا: الْآنَ يَقَعُ بِهِ، فَقَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ ؟ فَقَالَ: أَنْتَ خَلَقْتَهَا أَوْ خَلَقْتَهُ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ. إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: تَعْلَمُ سِرَّهَا وَعَلَانِيَتَهَا

  478. السنن الكبرى للبيهقي 7078لا حكم مسجّل

    كَيْفَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ

  479. السنن الكبرى للبيهقي 7079لا حكم مسجّل

    كُنَّا قُعُودًا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَامَ عَلَيْهِ مَرْوَانُ فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا تَزَالُ تُحَدِّثُ بِأَحَادِيثَ لَا نَعْرِفُهَا، ثُمَّ انْطَلَقَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ ؟ قَالَ: مَعَ قَوْلِكَ آنِفًا ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: كُنَّا نَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا

  480. السنن الكبرى للبيهقي 7080لا حكم مسجّل

    حَضَرْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ صَلَّى بِنَا عَلَى جِنَازَةٍ بِالْأَبْوَاءِ فَكَبَّرَ، ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ رَافِعًا صَوْتَهُ بِهَا، ثُمَّ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَيَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، أَصْبَحَ فَقِيرًا إِلَى رَحْمَتِكَ، وَأَصْبَحْتَ غَنِيًّا عَنْ عَذَابِهِ، تَخَلَّى مِنَ الدُّنْيَا وَأَهْلِهَا، إِنْ كَانَ زَاكِيًا فَزَكِّهِ، وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا فَاغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي لَمْ أَقْرَأْ عَلَيْهَا إِلَّا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ

  481. السنن الكبرى للبيهقي 7081لا حكم مسجّل

    مَاتَتِ ابْنَةٌ لَهُ فَخَرَجَ فِي جِنَازَتِهَا عَلَى بَغْلَةٍ خَلْفَ الْجِنَازَةِ، فَجَعَلَ النِّسَاءُ يَرْثِينَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى: لَا تَرْثِينَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمَرَاثِي، وَلَكِنْ لِتُفِضْ إِحْدَاكُنَّ مِنْ عَبْرَتِهَا مَا شَاءَتْ - قَالَ - ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا، فَقَامَ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ بِقَدْرِ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ يَسْتَغْفِرُ لَهَا وَيَدْعُو، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ هَكَذَا

  482. السنن الكبرى للبيهقي 7082لا حكم مسجّل

    صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا وَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً

  483. السنن الكبرى للبيهقي 7083لا حكم مسجّل

    صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ عَلَى جِنَازَةِ يَزِيدَ بْنِ مُكَفَّفٍ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا وَسَلَّمَ وَاحِدَةً

  484. السنن الكبرى للبيهقي 7084لا حكم مسجّل

    تَسْلِيمَةٌ يَعْنِي فِي الْجِنَازَةِ

  485. السنن الكبرى للبيهقي 7085لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ سَلَّمَ وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ

  486. السنن الكبرى للبيهقي 7086لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَةً

  487. السنن الكبرى للبيهقي 7087لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ ؓ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَلَى الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَةً

  488. السنن الكبرى للبيهقي 7088لا حكم مسجّل

    أَمَّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى عَلَى جِنَازَةِ ابْنَتِهِ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا، فَمَكَثَ سَاعَةً حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُكَبِّرُ خَمْسًا، ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا لَهُ: مَا هَذَا ؟ قَالَ: إِنِّي لَا أَزِيدُكُمْ عَلَى مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ، أَوْ هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ. ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتَهُ وَقَالَ لِلْغُلَامِ: أَيْنَ أَنَا ؟ قَالَ: أَمَامَ الْجِنَازَةِ قَالَ: أَلَمْ أَنْهَكَ، وَكَانَ قَدْ كُفَّ؛ يَعْنِي بَصَرَهُ

  489. السنن الكبرى للبيهقي 7089لا حكم مسجّل

    ثَلَاثُ خِلَالٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُنَّ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ، إِحْدَاهُنَّ التَّسْلِيمُ عَلَى الْجِنَازَةِ مِثْلُ التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ

  490. السنن الكبرى للبيهقي 7090لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَةً خَفِيَّةً

  491. السنن الكبرى للبيهقي 7091لا حكم مسجّل

    مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ أَنْ يُكَبِّرَ، ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ يَجْتَهِدَ لِلْمَيِّتِ فِي الدُّعَاءِ، ثُمَّ يُسَلِّمَ فِي نَفْسِهِ

  492. السنن الكبرى للبيهقي 7092لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ يُسَلِّمُ حَتَّى يُسْمِعَ مَنْ يَلِيهِ

  493. السنن الكبرى للبيهقي 7093لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عَلَى كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنْ تَكْبِيرِ الْجِنَازَةِ وَإِذَا قَامَ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ - يَعْنِي فِي الْمَكْتُوبَةِ

  494. السنن الكبرى للبيهقي 7094لا حكم مسجّل

    مَاتَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ فَأُتِيَ بِهِ الرَّحَبَةَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ عَلِيٌّ ؓ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْجَبَّانَةَ لَحِقَنَا قَرَظَةُ بْنُ كَعْبٍ فِي نَاسٍ مِنْ قَوْمِهِ، أَوْ فِي نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَمْ نَشْهَدِ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: صَلُّوا عَلَيْهِ. فَصَلَّى بِهِمْ، فَكَانَ إِمَامَهُمْ قَرَظَةُ بْنُ كَعْبٍ

  495. السنن الكبرى للبيهقي 7095لا حكم مسجّل

    صَلَّى عَلِيٌّ ؓ عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ النَّخَعِيِّ، فَجَاءَ قَرَظَةُ بْنُ كَعْبٍ وَأَصْحَابُهُ بَعْدَ الدَّفْنِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا عَلَيْهِ

  496. السنن الكبرى للبيهقي 7096لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا ؓ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ بَعْدَ مَا صُلِّيَ عَلَيْهَا

  497. السنن الكبرى للبيهقي 7097لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا مُوسَى صَلَّى عَلَى الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ الْجُعْفِيِّ بَعْدَ مَا صُلِّيَ عَلَيْهِ أَدْرَكَهُمْ بِالْجَبَّانِ

  498. السنن الكبرى للبيهقي 7098لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى جِنَازَةً وَقَدْ صُلِّيَ عَلَيْهَا وَالسَّرِيرُ مَوْضُوعٌ فَصَلَّى قِبَلَ السَّرِيرِ

  499. السنن الكبرى للبيهقي 7099لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ نَبِيِّكُمْ ﷺ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ قَالَ: فَأَمَّنَا وَصَفَّنَا خَلْفَهُ، قَالَ: قُلْنَا: يَا أَبَا عَمْرٍو، مَنْ حَدَّثَكَ ؟ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ

  500. السنن الكبرى للبيهقي 7100لا حكم مسجّل

    صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ بِلَيْلَةٍ. قَامَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَكَانَ سَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ: " مَنْ هَذَا ؟ ". قَالُوا: دُفِنَ الْبَارِحَةَ فَصَلَّى عَلَيْهِ

تُعرض أول ٥٠٠ حديث من هذا الباب.