دليل

السنن الكبرى للبيهقي 7777

جماع أبواب زكاة الفطر

اعرض الإسناد

وَرَوَاهُ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ، قَالَ:

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ مِمَّنْ يَمُونُونَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.