السنن الكبرى للبيهقي 7361
جماع أبواب فرض الإبل السائمة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ - هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ - أَنْبَأَ سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ مِثْلَهُ. وَزَادَ:
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ - قَالَ - تُرَدُّ الْفَرَائِضُ إِلَى أَوَّلِهَا، فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.