السنن الكبرى للبيهقي 7657
جماع أبواب صدقة الورق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ:
أُتِيَ بِخَاتَمٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ. فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ نَزَعَهُ، فَقَالَ: لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا، فَاتَّخَذَهُ مِنْ وَرِقٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.