دليل

السنن الكبرى للبيهقي 7593

جماع أبواب صدقة الزرع

اعرض الإسناد

فَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى السَّرَخْسِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَنْبَسَةَ، ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:

لَا يَجْتَمِعُ عَلَى الْمُسْلِمِ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.