السنن الكبرى للبيهقي 7644
جماع أبواب صدقة الورق
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا أَبُو كَامِلٍ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْمَعْنَى: أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ، ثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:
أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: " أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا ؟ ". قَالَتْ: لَا، قَالَ: أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ؟، قَالَ: فَخَطَفَتْهُمَا، فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَتْ: هُمَا لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.