السنن الكبرى للبيهقي 7798
جماع أبواب زكاة الفطر
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْزٍ، ( ح ): وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْزٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنِي سَلَامَةُ بْنُ رَوْحٍ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ: أَنَّهُ
سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ؓ يَأْمُرُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، فَيَقُولُ: هِيَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ زَبِيبٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.