دليل

السنن الكبرى للبيهقي 7377

جماع أبواب فرض الإبل السائمة

اعرض الإسناد

وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ

فِي رَجُلٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فَلَمْ يُزَكِّ حَتَّى ذَهَبَ مَالُهُ، قَالَ: هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.