السنن الكبرى للبيهقي 7377
جماع أبواب فرض الإبل السائمة
اعرض الإسناد
وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ
فِي رَجُلٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فَلَمْ يُزَكِّ حَتَّى ذَهَبَ مَالُهُ، قَالَ: هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.