السنن الكبرى للبيهقي 7721
جماع أبواب صدقة الورق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءً يَقُولُ:
لَيْسَ عَلَيْكَ فِي دَيْنٍ لَكَ زَكَاةٌ، وَإِنْ كَانَ فِي مَلَاءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.