دليل

السنن الكبرى للبيهقي 7564

جماع أبواب صدقة الزرع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الزَّاهِدُ رَحِمَهُ اللهُ، أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ: حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْهَرَوِيُّ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ يَعْنِي الطَّائِفِيَّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَا: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ:

لَا صَدَقَةَ فِي الزَّرْعِ، وَلَا فِي الْكَرْمِ، وَلَا فِي النَّخْلِ إِلَّا مَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَذَلِكَ مِائَةُ فَرَقٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.