السنن الكبرى للبيهقي 7548
جماع أبواب زكاة الثمار
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرٍو هُوَ الْأَوْزَاعِيُّ: أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِيَّ، قَالَ:
مَضَتِ السُّنَّةُ فِي زَكَاةِ الزَّيْتُونِ أَنْ تُؤْخَذَ مِمَّنْ عَصَرَ زَيْتُونَهُ حِينَ يَعْصِرُهُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ، أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِرِشَاءِ النَّاضِحِ نِصْفُ الْعُشْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.