دليل

السنن الكبرى للبيهقي 7616

جماع أبواب صدقة الورق

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.