السنن الكبرى للبيهقي 7616
جماع أبواب صدقة الورق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.