دليل

السنن الكبرى للبيهقي 7827

جماع أبواب زكاة الفطر

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ: أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الطِّيبِيُّ، ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ: بِشْرُ بْنُ مُوسَى الْأَسَدِيُّ، ثَنَا الْمُقْرِي، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُحَدِّثُ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ:

ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَعْطِنِي، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ - ﷺ: مَنْ سَأَلَ النَّاسَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى فَصُدَاعٌ فِي الرَّأْسِ، وَدَاءٌ فِي الْبَطْنِ "، فَقَالَ السَّائِلُ: فَأَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَرْضَ فِيهَا بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ هُوَ فِيهَا، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ، أَوْ أَعْطَيْنَاكَ حَقَّكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.