السنن الكبرى للبيهقي 7569
جماع أبواب صدقة الزرع
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ:
أَرَادَ مُوسَى بْنُ الْمُغِيرَةِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ خُضَرِ أَرْضِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ: إِنَّهُ لَيْسَ فِي الْخُضَرِ شَيْءٌ، وَرَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَكَتَبُوا بِذَلِكَ إِلَى الْحَجَّاجِ، فَكَتَبَ الْحَجَّاجُ: أَنَّ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ أَعْلَمُ مِنْ مُوسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.