السنن الكبرى للبيهقي 7708
جماع أبواب صدقة الورق
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْعَدْلُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ:
أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ: لَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.