السنن الكبرى للبيهقي 7688
جماع أبواب صدقة الورق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) وَغَيْرُهُ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أُذَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ، قَالَ:
لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.