السنن الكبرى للبيهقي 7808
جماع أبواب زكاة الفطر
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو إِسْحَاقَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأُرْمَوِيُّ، أَنْبَأَ شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ، ثَنَا الْمُزَنِيُّ، ثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.