دليل

السنن الكبرى للبيهقي 7729

جماع أبواب صدقة الورق

اعرض الإسناد

) أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْحَافِظُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَطَاءٍ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ تَصَدَّقْتُ بِوَلِيدَةٍ عَلَى أُمِّي، فَمَاتَتْ أُمِّي، وَبَقِيَتِ الْوَلِيدَةُ، قَالَ: قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ. قَالَتْ: فَإِنَّهَا مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، قَالَ: " صُومِي عَنْ أُمِّكِ ". قَالَتْ: وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ، قَالَ: " فَحُجِّي عَنْ أُمِّكِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.