دليل

السنن الكبرى للبيهقي 7520

جماع أبواب زكاة الثمار

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يُحَدِّثُ فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ:

أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ أَنْ لَا تُؤْخَذَ صَدَقَةٌ مِنْ نَخْلٍ حَتَّى يَبْلُغَ خَرْصُهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.