السنن الكبرى للبيهقي 7520
جماع أبواب زكاة الثمار
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يُحَدِّثُ فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ:
أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ أَنْ لَا تُؤْخَذَ صَدَقَةٌ مِنْ نَخْلٍ حَتَّى يَبْلُغَ خَرْصُهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.