دليل

السنن الكبرى للبيهقي 7709

جماع أبواب صدقة الورق

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا الْحَسَنُ، ثَنَا يَحْيَى، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ:

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَسْلِفُ عَلَى حَائِطِهِ، وَحَرْثِهِ مَا يُحِيطُ بِمَا تُخْرِجُ أَرْضُهُ ؟ فَقَالَ: لَا نَعْلَمُ فِي السُّنَّةِ أَنْ يُتْرَكَ حَرْثٌ أَوْ ثَمَرُ رَجُلٍ عَلَيْهِ فِيهِ دَيْنٌ فَلَا يُزَكَّى، وَلَكِنَّهُ يُزَكَّى وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ، فَأَمَّا الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ ذَهَبٌ وَوَرِقٌ عَلَيْهِ فِيهِ دَيْنٌ، فَإِنَّهُ لَا يُزَكَّى حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.