دليل

السنن الكبرى للبيهقي 7715

جماع أبواب صدقة الورق

اعرض الإسناد

وَرُوِّينَا عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ زَكَاةِ مَالِ الْغَائِبِ، فَقَالَ: أَدِّ عَنِ الْغَائِبِ مِنَ الْمَالِ كَمَا تُؤَدِّي عَنِ الشَّاهِدِ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِذًا يَهْلِكُ الْمَالُ، فَقَالَ: هَلَاكُ الْمَالِ خَيْرٌ مِنْ هَلَاكِ الدِّينِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.