السنن الكبرى للبيهقي 7715
جماع أبواب صدقة الورق
اعرض الإسناد
وَرُوِّينَا عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ زَكَاةِ مَالِ الْغَائِبِ، فَقَالَ: أَدِّ عَنِ الْغَائِبِ مِنَ الْمَالِ كَمَا تُؤَدِّي عَنِ الشَّاهِدِ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِذًا يَهْلِكُ الْمَالُ، فَقَالَ: هَلَاكُ الْمَالِ خَيْرٌ مِنْ هَلَاكِ الدِّينِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.