السنن الكبرى للبيهقي 7732
جماع أبواب صدقة الورق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ، ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؓ جَعَلَ الْمَعْدِنَ بِمَنْزِلَةِ الرِّكَازِ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْخُمُسُ، ثُمَّ عَقَّبَ بِكِتَابٍ آخَرَ، فَجَعَلَ فِيهِ الزَّكَاةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.