دليل

السنن الكبرى للبيهقي 7732

جماع أبواب صدقة الورق

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ، ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؓ جَعَلَ الْمَعْدِنَ بِمَنْزِلَةِ الرِّكَازِ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْخُمُسُ، ثُمَّ عَقَّبَ بِكِتَابٍ آخَرَ، فَجَعَلَ فِيهِ الزَّكَاةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.