دليل

السنن الكبرى للبيهقي 7517

جماع أبواب زكاة الثمار

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ، إِمْلَاءً وِقِرَاءَةً، ثَنَا أَبُو نَصْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَوَيْهِ بْنِ سَهْلٍ الْمُطَّوِّعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حَمَّادٍ الْآمُلِيُّ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْفَارِضُ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، وَأَيُّوبَ، وَقَتَادَةَ، وَيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنَيْ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ، كُلُّهُمْ ذَكَرُوا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.