دليل

السنن الكبرى للبيهقي 7813

جماع أبواب زكاة الفطر

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْحِيرِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مَنْصُورٍ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ:

سَأَلَ أَبُو يُوسُفَ مَالِكًا عِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ الصَّاعِ كَمْ هُوَ رِطْلًا ؟ قَالَ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ الصَّاعَ لَا يُرْطَلُ، فَفَحَمَهُ. قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: سَمِعْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ: قَالَ أَبُو يُوسُفَ: فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَجَمَعْنَا أَبْنَاءَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَدَعَوْتُ بِصَاعَاتِهِمْ، فَكُلٌّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.