دليل

السنن الكبرى للبيهقي 7581

جماع أبواب صدقة الزرع

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْفَتْحِ: هِلَالُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحَفَّارُ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ: الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشٍ الْقَطَّانُ، ثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

صَدَقَةُ الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ مَا كَانَ مِنْ نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ أَوْ زَرْعٍ مَنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ سُلْتٍ، وَسُقِيَ بِنَهَرٍ أَوْ سُقِيَ بِالْعَيْنِ أَوْ عَثَرِيًّا يُسْقَى بِالْمَطَرِ، فَفِيهِ الْعُشْرُ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ، وَمَا كَانَ يُسْقَى بِالنَّضْحِ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.