دليل

السنن الكبرى للبيهقي 7601

جماع أبواب صدقة الزرع

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا الْحَسَنُ، ثَنَا يَحْيَى، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، قَالَ: عِنْدَ الزَّرْعِ تُعْطَى مِنْهُ الْقَبْضُ، وَهِيَ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ بِهَا، وَعِنْدَ الصِّرَامِ يُعْطَى الْقَبْضُ، وَهِيَ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِكَفِّهِ كَأَنَّهُ يَقْبِضُ بِهَا، يَقُولُ: يُعْطِي الْقَبْضَةَ، قَالَ: وَيَتْرُكُهُمْ يَتَّبِعُونِ آثَارَ الصِّرَامِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.