السنن الكبرى للبيهقي 7601
جماع أبواب صدقة الزرع
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا الْحَسَنُ، ثَنَا يَحْيَى، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، قَالَ: عِنْدَ الزَّرْعِ تُعْطَى مِنْهُ الْقَبْضُ، وَهِيَ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ بِهَا، وَعِنْدَ الصِّرَامِ يُعْطَى الْقَبْضُ، وَهِيَ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِكَفِّهِ كَأَنَّهُ يَقْبِضُ بِهَا، يَقُولُ: يُعْطِي الْقَبْضَةَ، قَالَ: وَيَتْرُكُهُمْ يَتَّبِعُونِ آثَارَ الصِّرَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.