السنن الكبرى للبيهقي 7805
جماع أبواب زكاة الفطر
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى؛ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.