دليل

السنن الكبرى للبيهقي 7646

جماع أبواب صدقة الورق

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا أَبُو غَسَّانَ، ثَنَا كَامِلُ بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ حَبِيبٍ - يَعْنِي: ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَتُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.