السنن الكبرى للبيهقي 7646
جماع أبواب صدقة الورق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا أَبُو غَسَّانَ، ثَنَا كَامِلُ بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ حَبِيبٍ - يَعْنِي: ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.