السنن الكبرى للبيهقي 7711
جماع أبواب صدقة الورق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ، ثَنَا يَحْيَى، ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:
يُزَكِّي مَالَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُهُ، قَالَ: فَكَلَّمْتُهُ حَتَّى رَجَعَ عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 7710كَانُوا لَا يَرْصُدُونَ الثِّمَارَ فِي الدَّيْنِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: وَيَنْبَغِي لِلْعَيْنِ أَنْ تُرْصَدَ فِي الدَّيْنِ