السنن الكبرى للبيهقي 7606
جماع أبواب صدقة الزرع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
كَانَ يَقُولُ: بَيْنَمَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ إِذْ سَمِعَ رَعْدًا فِي سَحَابٍ، فَسَمِعَ فِيهِ كَلَامًا: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ بِاسْمِهِ، فَجَاءَ ذَلِكَ السَّحَابُ إِلَى حَرَّةٍ فَأَفْرَغَ مَا فِيهِ مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى ذِنَابِ شَرْجٍ، فَانْتَهَى إِلَى شَرْجَةٍ، فَاسْتَوْعَبَتِ الْمَاءَ، وَمَشَى الرَّجُلُ مَعَ السَّحَابَةِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى رَجُلٍ قَائِمٍ فِي حَدِيقَتِهِ يَسْقِيهَا، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ مَا اسْمُكَ ؟ قَالَ: وَلِمَ تَسْأَلُ ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ فِي سَحَابٍ هَذَا مَاؤُهُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، بِاسْمِكَ، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا إِذَا صَرَمْتَهَا ؟ قَالَ: أَمَا إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ، فَإِنِّي أَجْعَلُهَا ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ، أَجْعَلُ ثُلُثًا لِي وَلِأَهْلِي، وَأَرُدُّ ثُلُثًا فِيهَا، وَأَجْعَلُ ثُلُثًا فِي الْمَسَاكِينِ وَالسَّائِلِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.