السنن الكبرى للبيهقي 7712
جماع أبواب صدقة الورق
اعرض الإسناد
قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّهُ قَالَ:
يُزَكِّي الرَّجُلُ مَالَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِثْلُهُ؛ لِأَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ، وَيَنْكِحُ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.