دليل

السنن الكبرى للبيهقي 7712

جماع أبواب صدقة الورق

اعرض الإسناد

قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّهُ قَالَ:

يُزَكِّي الرَّجُلُ مَالَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِثْلُهُ؛ لِأَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ، وَيَنْكِحُ فِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.