السنن الكبرى للبيهقي 7628
جماع أبواب صدقة الورق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَكَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ( ح ): وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَسَمَّى آخَرَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:
هَاتُوا إِلَيَّ رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- البيهقي
إلا أن جريرا قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول لفظ حديث بحر بن نصر وزاد في إسناده عن ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق
في سنن البيهقي الكبرى, ص 7628 - الدارقطني
الصواب وقفه على علي رضي الله عنه
في سنن البيهقي الكبرى, ص 7628 - ابن حجر
ولما نقله عبد الحق في أحكامه عنه نقل عن غيره أن هذا لايلزم لأن جريرا ثقة وقد أسنده عنهما وقد أسنده أيضا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي مرفوعا في زكاة الورق ذكر حديثه الترمذي وأبو عوانة ثقة
في سنن البيهقي الكبرى, ص 7628 - ابن حزم
ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح لا يجوز خلافه وأن الاعتلال فيه بأن عاصم بن ضمرة أو أبا إسحاق أو جريرا خلط إسناد الحارث بإرسال عاصم وهو الظن الذي لا يجوز وما علينا من مشاركة الحارث لعاصم وجرير ثقة والأخذ بما أسنده لازم هذا لفظه ولا يلتئم مع الأول
في سنن البيهقي الكبرى, ص 7628
عرض 2 أخرى
- الدارقطني
سئل الدارقطني فذكر الاختلاف عنه أن بعضهم رفعه وبعضهم وقفه قال والصواب موقوف
في سنن البيهقي الكبرى, ص 7628 - البيهقي
قال ولا أدري أعلي رضي الله عنه يقول بحساب ذلك أم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
في سنن البيهقي الكبرى, ص 7628
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Bulughul Maram 605{ إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ -وَحَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ- فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ, وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا, وَحَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ, فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ, فَمَا زَادَ فَبِحِس
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنأحد العشرةت 40 هـ
- عنكذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض ، وفي حديثه ضعفت 65 هـ
- عنثقة مكثر عابد , اختلط بآخرهت قال ابن عيينة 126 هـ ، وقال يحيى بن سعيد 127 هـ ، وقال أبو نعيم 128 هـ ، وقال عمرو بن علي 129 هـ ، وقال ابن معين 132 هـ
- أخبرني
- أنبأثقة حافظ ، عابدت 197 هـ
- حدثناثقةت 267هـ أو 268هـ
- حدثنا
- أخبرنات 414 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com