دليل

السنن الكبرى للبيهقي 7342

باب الدليل على أن من أدى فرض الله في الزكاة فليس عليه أكثر منه إلا أن يتطوع سوى

اعرض الإسناد

وَأَمَّا الْحَدِيثُ ) الَّذِي أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ، ثَنَا شَاذَانُ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ

أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ أَوْ قَالَتْ: سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ قَالَ: إِنَّ فِي هَذَا الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ، وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.