دليل

السنن الكبرى للبيهقي 7566

جماع أبواب صدقة الزرع

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، وَلَا بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا لَمْ يَبْلُغْ كُلُّ وَاحِدٍ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.