السنن الكبرى للبيهقي 7572
جماع أبواب صدقة الزرع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا غِيَاثٌ الْجَزَرِيُّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:
لَمْ تَكُنِ الصَّدَقَةُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالذُّرَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.