دليل

السنن الكبرى للبيهقي 7572

جماع أبواب صدقة الزرع

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا غِيَاثٌ الْجَزَرِيُّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:

لَمْ تَكُنِ الصَّدَقَةُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالذُّرَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.