دليل

السنن الكبرى للبيهقي 7545

جماع أبواب زكاة الثمار

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا الْحَسَنُ، ثَنَا يَحْيَى، ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ:

أَنَّهُ لَمَّا أَتَى الْيَمَنَ لَمْ يَأْخُذِ الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.