دليل

السنن الكبرى للبيهقي 7439

جماع أبواب صدقة الغنم السائمة

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى:

أَنَّ عَلِيًّا ؓ زَكَّى أَمْوَالَ بَنِي أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: فَلَمَّا دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ، وَجَدُوهَا بِنَقْصٍ، فَقَالُوا: إِنَّا وَجَدْنَاهَا بِنَقْصٍ، فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: أَتَرَوْنَ أَنَّهُ يَكُونُ عِنْدِيَ مَالٌ لَا أُزَكِّيهِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.