السنن الكبرى للبيهقي 7396
جماع أبواب صدقة الغنم السائمة
اعرض الإسناد
قَدْ مَضَى فِي حَدِيثِ مُسْلِمِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْرِ بْنِ دَيْسَمٍ، عَنْ رَسُولَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُمَا قَالَا
فِي الشَّاةِ الَّتِي أَعْطَاهُمَا: هَذِهِ شَافِعٌ، وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا. وَالشَّافِعُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا قَالَ: فَقُلْتُ: أَيَّ شَيْءٍ تَأْخُذَانِ ؟ قَالَا: عَنَاقًا جَذَعَةً أَوْ ثَنِيَّةً، قَالَ: فَأَخْرَجْتُ إِلَيْهِمَا عَنَاقًا، قَالَا: ارْفَعْهَا إِلَيْنَا، فَتَنَاوَلَاهَا فَحَمَلَاهَا عَلَى بَعِيرِهِمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.