السنن الكبرى للبيهقي 7415
جماع أبواب صدقة الغنم السائمة
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ:
لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.