دليل

السنن الكبرى للبيهقي 7415

جماع أبواب صدقة الغنم السائمة

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ:

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.